للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر أن عمل النساء اليوم على القول الثالث وهو الإقامة دون الأذان

لكن نقول إذا اجتمعت النساء فيباح لهن الأذان والإقامة بشرط عدم رفع الصوت

• قال - رحمه الله -

المقيمين للصلوات المكتوبة

وقوله المقيمين يخرج المسافرين

والقول الثاني أنه يجب يعني فرض كفاية حتى على المسافر

والدليل

أن حديث مالك رضي الله عنه الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان كانوا على أهبة السفر

أي أنه أمرهم حين أرادوا أن يسافروا فدل ذلك على أن الأذان والاقامة فرض كفاية للمقيم وللمسافر خلافاً لمذهب الحنابلة

ثم قال - رحمه الله -

للصلوات المكتوبة

أي أن هذا الفرض فرض الكفاية يختص بالفرائض المكتوبة دون النوافل فلا يشرع فيها أذان ولا إقامة

قال في الشرح الروض المكتوبة المؤداة

وهذا مذهب الحنابلة أنهما فرض كفاية للصلوات المكتوبة المؤداة

أما المقضية فهما مستحبان ولا يعتبران فرض كفاية

إذاً يختص الوجوب عند الحنابلة بالمكتوبات المؤداة أما المقضية فالأذان والإقامة عندهم مستحبان

نحتاج دليلاً للاستحباب ولعدم الوجوب

دليل الاستحباب

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نام في سفره واستيقظ بعد خروج الوقت أمر بلال بالأذان والإقامة

ودليل عدم الوجوب

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فاتته العصر في غزوة الخندق صلى بإقامة بلا أذان

فهذا دليل على عدم الوجوب والأول دليل على السنية

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

انتهى الدرس،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>