- والثاني: أن هذا القتال محل إجماع من الفقهاء. فقد أجمعوا رحمهم الله على وجوب مقاتلة الذين يتركون الأذان والإقامة.
ومقاتلة الذين يتركون الأذان والإقامة من أدلة وجوب الأذان والإقامة من الأدلة الدالة على صحة قول من ذهب أنهما فرض كفاية.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتحرم أجرتهما.
يحرم على الإنسان أن يؤذن بعقد إجارة فإن فعل فهو آثم وفي صحة أذانه خلاف.
والدليل على تحريم استئجار من يؤذن:
- الدليل الأول: قول النبي صلى الله علية وسلم (واتخذ مؤذناً لا يأكل على آذنه أجراً).
- والدليل الثاني: أن الأذان قربة وكل قربة لا يصلح فيها العوض. لأن أخذ العوض عن القرب من استعمال الدين لنيل غرض من الدنيا.
= وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإستئجار للأذان وأن العقد صحيح لا يحرم.
وهو قول ضعيف مصادم للنصوص.
• ثم قال - رحمه الله -:
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
لما بين حكم الاستئجار - رحمه الله - أراد ان يبين حكم أخذ الرزق من بيت المال على الأذان.
فبين أنه يجوز وأنه لا يستوي الإستئجار وأخذ الرزق من بيت المال.
واشترط لهذا الحكم شرط وهو:
أن لا يوجد متطوع للأذان.
فإن وجد متطوع للأذان فإنه لا يجوز للإمام أن يستأجر أو أن يعطي شخصاً آخر رزق ليؤذن.
التعليل:
- لعدم الحاجة إليه وعدم الحاجة إلى الإنفاق عليه.
بقينا في الدليل على جواز أخذ الرزق من بيت المال:
الدليل:
- الإجماع فإن العلماء أجمعوا على جواز أخذ المؤذن والإمام والقاضي ونحوهم رزقاً من بيت المال ليتفرغوا لمصالح المسلمين.
فالدليل: هو الإجماع ولله الحمد.
بدأ المؤلف - رحمه الله - بذكر الصفات المستحبة في المؤذن - الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن:
• فقال - رحمه الله -:
ويكون المؤذن صيتاً.
وفي الشرح: حسن الصوت. وهذا صحيح.
أي: أن السنة أن يكون صيت وفي نفس الوقت حسن الصوت فكلاهما يستحب.
أما الدليل على استحباب أن يكون صيتاً: