للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليها ما على الزوجات من الطاعة والبقاء في المسكن وكل ما على الزوجات إلاّ ما سيأتينا استثناؤه , أما من حيث الأصل أنها زوجة لها ما لهن , وعليها ما عليهن.

قال - رحمه الله - (لا قسم لها)

الرجعية زوجة في كل شيء إلاّ أنه لا يقسم لها , لأنها خرجت بالطلاق عن حق القسم وظاهر عبارة المؤلف أنه لا يستثنى إلاّ ماذا؟ القسم لأنه لم يستثني إلاّ القسم , لكن الواقع أنّ بين الرجعية والزوجة فروق تبلغ تسعة: - ذكرها الشيخ ابن رجب في القواعد

أهم هذه الفروق بإمكانكم الرجوع للفروق لأنها فروع فقهية بعيدة الوقوع , لكن أهم هذه الفروق ثلاثة: -

الأول: وهو العمدة أنه لا قسم لها

الثاني: أنّ طلاق الرجعية في أصح الروايتين عن الإمام أحمد بدعي. ونحن لا نتحدث عن الوقوع لكن بدعي على أصح الروايتين. بينما طلاق الزوجة بدعي أو ليس ببدعي , ليس ببدعي إذا وافق الشروط.

الثالث: أنه إذا توفي زوجها , فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطول الأجلين.

فهذه ثلاث فروق هي أبرز الفروق بين الرجعية والزوجة. فهمنا من كلام المؤلف باستثناء القسم أنه لا يوجد فروق أخرى وهذا يقتضي أنه يجوز للزوج أن يجامع الرجعية وأن يستمتع منها بكل ما يستمتع به الزوج من زوجته , وهذا صحيح أنه المذهب. فالحنابلة يرون جواز جماع الزوج لرجعيته وأن يستمتع منها بما شاء , واستدلوا على هذا القول بأدلة: -

الدليل الأول: أنها زوجة وإذا كانت زوجة جاز له أن يستمتع منها بما يستمتع الزوج من زوجته.

الدليل الثاني: أنّ أمرها بالبقاء في البيت يقصد منه طلب الرضا منه ومنها لترجع إلى عصمته وهذا يكون بتمكينه من الجماع.

القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يجامع ولا أن يطأ واستدلوا على هذا بأنّ هذه الرجعية عبر عنها في الحديث بقوله (مره فليراجعها)

وفي الآية (فأمسكوهنّ) فهذه الرجعية خرجت بالطلاق فتحتاج إلى إرجاع وإمساك قبل أن يستمتع بها.

وهذا القول الثاني هو الصحيح

* * تنبيه مهم جداً ..... !

<<  <  ج: ص:  >  >>