لا يصح أن يعلق الرجعة بشرط فلا يصح أن يقول إذا دخل شهر الله المحرم فقد راجعتك , واستدل الحنابلة على هذا بالقياس السابق فإنهم دائماً يقيسون الرجعة على النكاح , والنكاح لا يصح معلقاً فكذلك الرجعة.
والقول الثاني: أنّ تعليق الرجعة على شرط صحيح ونافذ , واستدلوا بدليلين: -
الدليل الأول: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (المسلمون على شروطهم) فإنّ هذا يتناول عقد الرجعة
الثاني: أنّ الزوج قد يعلق الرجعة على شرط مقصود له , كأن يقول إن تركت المعصية الفلانية فقد راجعتك , فهذا تعليق مقصود نافع لا يأتي الشرع بإبطاله , ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله أنه يجوز تعليق الرجعة على شرط.
ثم - قال رحمه الله - (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها)
يريد المؤلف أن يبيّن بهذه العبارة أنّ الزوج يملك المراجعة إلى أن تنتهي من الاغتسال وأنّ حقه في المراجعة لا ينتهي بتوقف الدم. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل وقد استدل عليه الإمام أحمد بأنّ هذا عليه جمهور أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهم أفتوا ببقاء حق الزوج في المراجعة إلى أن تغتسل. ولا يعلم بين الصحابة خلاف في هذا.
القول الثاني: أنّ الزوج يفقد حقه بالمراجعة بمجرد توقف الدم لأنّ الله سبحانه وتعالى جعل العدة قروء والقرء هو الحيض فإذا توقف القرء أيّ الحيض فقد خرجت من العدة وهذا القول ضعيف جداً وإن كان قوياً في الظاهر والسبب في هذا ما نبهت إليه مراراً نعتبر أنّ أيّ قول يخالف قولاً مروياً عن الصحابة بلا خلاف أنه قول ضعيف مهما ظهر منه قوة في تعليله ولهذا نقول إن شاء الله أنّ الزوج يملك المراجعة إلى أن تنتهي من الاغتسال فإذا سمعها دخلت تغتسل وقال راجعتك فالمراجعة صحيحة فإذا انتهت من الاغتسال الشرعي حينئذ