الدليل الثاني: أنّ الإيلاء عند الإطلاق في الشرع واللغة ينصرف إلى الحلف بالله أو بصفة من صفاته , فإذا حلف بغيرهما لم يكن إيلاء.
القول الثاني: أنّ الحلف بغير الله كالحلف بالطلاق والنذر والعتاق وغيرهما يعتبر إيلاء , واستدلوا أيضاً بدليلين:
الأول: وهو غريب عجيب أثر أيضاً عن ابن عباس كما تلك قراءة عن عباس هذا أثر عن ابن عباس وهو أنه قال كل منع من الجماع فهو إيلاء.
الدليل الثاني: من المعنى وهو أنّ الشارع إنما حرم الإيلاء لما فيه من الإضرار بامتناع الزوج بالحلف عن وطء الزوجة وهذا المعنى موجود إذا حلف بالطلاق أو بالنذر أو العتاق , وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام وهو القول الراجح وفي الحقيقة اختيار الحنابلة في هذه المسألة ضعيف وسبب الضعف:
أولاً: لأنه يخالف صريح فتوى ابن عباس.
وثانياً: أنه يفتح باب للتلاعب لأنه إذا علم الزوج أنه لن يلزم بحكم الإيلاء إذا حلف بغير اليمين والقسم فإنه يحلف بغير اليمين وبهذا يتحقق الإضرار بالزوجة ولا يتحقق المقصود الشرعي من مشروعية الإيلاء.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(على ترك وطء زوجته في قبلها)
يشترط أن يحلف على ترك الوطء في القبل , أما لو حلف على ترك الوطء في الدبر أو ترك الاستمتاع بأيّ مكان من زوجته فإنه لا يعتبر إيلاء , وعلل الحنابلة هذا بأنّ الضرر الذي أراد الشارع رفعه إنما هو فيما إذا حلف على ترك القبل دون غيره من الاستمتاعات.
وهذا صحيح , بل الحلف على ترك وطء الدبر هذا أمر طيّب , فليس من الإيلاء بحال من الأحوال.
إذا الخلاصة / أن يشترط على ترك وطء القبل
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(أكثر من أربعة أشهر)
يشترط ليكون الحلف إيلاء أن يقسم على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر, علمنا من عبارة المؤلف أنه لو أقسم على أربعة أشهر أو أقل فإنه لا يعتبر إيلاء وهذا مذهب الجمهور. واستدل الجمهور بالآية فإنّ الآية جعلت مدة الإيلاء أربعة أشهر , ولو كان الإنسان يصح إيلاءه لمدة أربعة أشهر لكان الإيلاء ينتهي قبل ذلك. وهذا معلوم أنه لا يكون.