وعند الحنابلة: إذا مات قبل أن يعود فلا شيء عليه ومع هذا الحنابلة يقولون يجب أن تكفر قبل أن تطأ وهذا لأنّ شرط الوطء هو الكفارة ولكن استقرار الوجوب يكون بالوطء وكلامهم جميل وهو الراجح إن شاء الله وممن نصر هذا القول أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله وقال أنّ عامة السلف غير الإمام مالك على مذهب الإمام أحمد , عامة سلف الأمة سوى الإمام مالك فهم على هذا القول الذي اختاره الإمام أحمد - رحمه الله -.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه)
لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة/١]، صحيح فإنّ الله أوجب الكفارة قبل التَمَاس , وهذا الذي أشرنا إليه في الجواب عن الآية، أنّ الآية أوجبت الإخراج وهو يختلف عن استقرار الوجوب.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة)
إذا كرر الظهار من امرأة واحدة فإنه لا يلزمه إلاّ كفارة واحدة , لاحظ قال الحنابلة ولو في مجالس ولو أراد الاستئناف , يعني لو قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمي ثم من غدٍ أغضبته وأراد أن يظاهر مظاهرة جديدة وقال أنت عليّ كظهر أمي لكنه لم يكفر عن ظهار أمس فحينئذ لا تجب عليه إلاّ كفارة واحدة , واستدلوا على هذا بالقياس باليمين فإنّ الإنسان إذا أقسم أيمان متتابعة في أوقات متفرقة على شيء واحد ولم يكفر فإنه تغني عنه كفارة واحدة , واستدلوا بدليل آخر جميل فقهياً وهو أنّ الظهار الثاني لم يزد التحريم وجوداً يعني أنّ
التحريم موجود من الظهار الأول ولذلك ليس عليه إلاّ كفارة واحدة.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة)
يعني إذا كان للرجل أربعة زوجات وحصل شقاق بين الزوجات الأربع واختلاف بين يديه وغضب وقال أنتن عليّ كظهر أمي , يعني ظهار بالجملة فإنّ عليه عند الحنابلة كم؟ كفارة واحدة. التعليل قالوا أنه ظاهر بلفظ واحد من عدة نسوة وإذا كان بلفظ واحد فلا يلزمه إلاّ كفارة واحدة.