القسم الثاني: أن يكذب بعد ذلك نفسه فالجمهور أيضاً أنه لا رجعة له عليها أبداً استدلوا بعموم الحديث السابق.
والقول الثاني: وهو رواية اعتبرها الحنابلة شاذة عن الإمام أحمد أنه له أن يرجع وهو اختيار سعيد بن المسيب , فإذا أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب له أن يرجع.
ترك المؤلف حكماً غاية في الأهمية وهو الحكم الرابع: انتفاء الولد.
والولد ينتفي من الملاعن بلا إشكال لكن اختلف الفقهاء هل ينتفي الولد ولو لم ينفه أثناء اللعان أو لا ينتفي إلاّ بشرط أن ينفيه أثناء اللعان؟.فيه خلاف:
القول الأول: أنّ الولد لا ينتفي إلاّ بماذا؟ إلاّ بتصريح الزوج بأنّ هذا الولد ليس بولده فيرميها بالزنا ويصرح أنّ الولد ليس بولده واستدل هؤلاء بأنّ اللعان غاية ما فيه أن يثبت أنّ هذه المرأة زنت وهذا لا يوجب نفي الولد.
القول الثاني: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان ولو لم يذكر النفي أثناء اللعان.
واستدل هؤلاء بأنّ الذين لاعنوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر في لعانهم انتفاء الولد أو الانتفاء من الولد بل في صحيح مسلم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بينهم وألحق الولد بأمه وليس في الحديث أنه أي الزوج ذكر أثناء اللعان أنّ هذا الولد ليس منه وهذا القول الثاني هو الصحيح بل إنّ الغالب من الملاعنين هو إرادة نفي الولد لا مجرد إثبات زنا الزوجة.