لا حظ أنّ المؤلف قال في المسألة الأولى في عدة من أبانها في الصحة , ثم قال في المسألة الثانية وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. إذا أبان الزوج زوجته في مرضه هو ثم مات فإنّ الزوجة تعتد بالأطول من الأجلين عدة الوفاة أو عدة الطلاق. قلنا أنّ الزوج إذا أبان زوجته ثم توفي فإنها تعتد بالأطول من الأجلين أيّ عدة الوفاة أو الطلاق تعليل هذا عدة الحنابلة قالوا أنّ الزوجة إذا طلقها الزوج في مرضه فإنها تشبه البائن والرجعية , فتشبه الرجعية بأنها ترث , وتشبه البائن بانقطاع علاقتها بالزوج وإذا كانت تشبه هذه وهذه فإنّا نحطاط ونأمرها أن تعتد بأطول الأجلين لوجود الشبه بالرجعية والبائن. ولا نقول نحطاط بل يجب لأنّ فيها شبها من الرجعية والبائن.
والقول الثاني: أنها تعتد عدة بائن وإذا قلنا تعتد عدة بائن فهل تستمر في عدتها أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ تستمر في عدتها , دليل القول الثاني أنّ المطلقة طلاقاً بائن تشبه البائن في كل الأحكام إلاّ في حكم واحد وهو ماذا؟ وهو الإرث ولا تشبه الرجعية في شيء من الأحكام إلاّ في حكم واحد وهو الإرث فلئن نلحقها بمن تشبهه في جميع الأحكام أولى أن نلحقها بمن تشبهه في حكم واحد , ولهذا نقول الراجح إن شاء الله هو القول الثاني وهو أنها تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى العدة الثانية لأنّ هذه في الحقيقة بائن. وهذا القول كما قلت إن شاء الله هو الراجح.
قال - رحمه الله (ما لم تكن أمة ........ )
إذا كانت هذه المطلقة أمة أو ذمية أو كان الطلاق بسببها فإنها تعتد لطلاق لا غير لماذا؟ لأنها في هذه الأحوال لا ترث. وإذا كانت لا ترث فإنها لا تشبه الرجعية في شيء فتأخذ حكم البائن ولا تنتقل إلى عدة الوفاة بل تبقى على عدتها.
قال - رحمه الله (وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها, ثم مات ......... إلى آخره)
أولا اعلم الآن أنّ المؤلف يتحدث عن الطلاق البائن ولا يتحدث عن الطلاق الرجعي ولو أنّ المؤلف قال وإن طلق بعض نسائه طلاقاً بائنا لكان أوضح وغيره من الحنابلة ذكر صرح بهذا فقال طلاقاً بائناً لأنه الطلاق الرجعي تقدم معنا حكمه.