للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: أنّ لا يجوز للمرأة أن تضع كحلا ولو للضرورة ولو خشيت على عينيها من الذهاب , لما روي أنّ امرأة مات زوجها فأصيبت في عينيها واشتد عليها فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضع الكحل فقال لا. قال الراوي مرتين أو ثلاث يعني إما قال لا لا أو قال لا لا لا. وهذا معناه أنه أكد المنع - صلى الله عليه وسلم - الراجح والله أعلم الجواز.

سبب الترجيح: أنّ وضع الكحل في حال الضرورة إنما هو من باب التداوي لا من باب التزين وهي إنما تمنع من التزين لا من التداوي لا بد من الجواب عن الحديث فهو نص في المسألة.

أجاب الفقهاء عنه بأحد جوابين: الجواب الأول: أنّ المرأة لم تبلغ حال الضرورة وأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - علم هذا وإن أفادت السائلة أنها بلغت لأنه هو - صلى الله عليه وسلم - علم أنها لم تبلغ حال الضرورة.

الثاني: أنّ في حال السائلة وجد ما يغني عن الكحل من الأدوية الأخرى , ولهذا لم يجز لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تضعه.

أجابوا بأحد هذين الجوابين: وكما قلت الراجح إن شاء الله مذهب الجماهير وهو الجواز عند الضرورة ونحن في يومنا هذا في عصرنا في هذا لا نحتاج إلى هذا المسألة مطلقا وأنا أرى أنه لا يجوز أبدا أن تضع الكحل أبدا في وقتنا هذا لأنه يوجد من الأدوية ما يغني عنه بل يوجد من الأدوية ما مفعوله أبلغ وأقوى من الكحل فلا حاجة للكحل وإنما ذكرنا المسألة ليعلم فيها الراجح من حيث الأدلة أما في وقتنا هذا فلا شك أنه لا يجوز لوجود ما يغني عنه فلا يجوز مطلقا في أي حال ولو مهما بلغت المرأة لأنها تستطيع أن تستغني عنه بالأدوية الحديثة.

قال - رحمه الله - (لا توتيا ونحوه)

التوتيا معدن أبيض أو أخضر يوضع في العين وإنما استثنى المؤلف التوتيا من الكحل لأنه يكتحل به والتوتيا جائز لأنه ليس من الزينة وإنما من العلاج بل ذكر الشيخ الفقيه رحمه الله ابن قدامة أنه يسبب سوء منظر العين فهو جائز بلا إشكال.

قال - رحمه الله - (ولا نقاب)

<<  <  ج: ص:  >  >>