بدأ المؤلف بنفقة الزوجة لأنها آكد أنواع النفقات ونفقة الزوجة تختص بأنها لا تسقط بالتقادم , يعني لو أنّ الإنسان لم ينفق على زوجته لمدة يوم وشهر وسنة فإنّ النفقة لا تسقط بل تبقى في ذمته بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بالتقادم فلو أنّ الإنسان لم ينفق على قريب من أقاربه الذين يلزمهم أن ينفق عليهم لمدة سنة فبعد هذه السنة لا يجب عليه أن يدفع له ما لم ينفقه ولا يبقى هذا أو هذه النفقة في ذمته. دليل التفريق أنّ النفقة على الزوجة من باب المعاوضة , بينما النفقة على الأقارب من باب الصلة والإحسان ومن هنا افترقا , وهذا يدل على تأكد نفقة الزوجة.
يقول المؤلف - رحمه الله - (يلزم الزوج نفقة زوجته)
وجوب نفقة الزوجة محل إجماع يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ... وحديث جابر السابق عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف ... فلا شك أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته لاشك في هذا وهو محل إجماع وتدل عليه النصوص.
يقول - رحمه الله - (قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها)
قوله قوتاً إلى آخره في هذه العبارة دليل على أنّ الحنابلة يرون أنّ النفقة تقدر بالمعروف يعني يجب عليه أن ينفق عليها كفايتها بالمعروف واستدلوا على ذلك بالحديث السابق وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ... فدل على أنه يجب على الزوج يدفع كفاية الزوجة بالمعروف يدفع ما يكفيها بالمعروف.
والقول الثاني: أنّ نفقة الزوجة مقدرة تقديرا وليست كفاية بالمعروف. وقدّروها بتقديرات منها ثلاثة أرطال من الخبز واستدلوا على هذا بأن هذا القدر مذكور في الكفارات فنقيس عليها النفقة , والراجح المذهب الأول بلا إشكال إن شاء الله وهو أنه مقدرة بالكفاية وليست مقدرة بقدر محدد إذا ليس في النصوص أبدا ما يدل على أنّ نفقة الزوجة مقدرة بشيء محدد. وكل حديث فيه تقدير نفقة الزوجة بقدر محدد فهو ضعيف.
قال - رحمه الله - (ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها ..... إلى آخره)