للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نأتي إلى مسألة تأمين الخادم للزوجة. ذهب الحنابلة بلا نزاع إلى أنه إذا كانت الزوجة مثلها يخدم فإنه يجب على الزوج أن يحضر خادما للزوجة واستدلوا على هذا بأنّ هذا من جملة النفقة بالمعروف لأنّ مثلها يخدم والزوج قادر فعليه أن يخدمها.

والقول الثاني: أنه لا يجب عليه أن يخدمها , وأنتم تعلمون أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كانت الزوجة مثلها يخدم والزوج قادر على إحضار الخادم أي القولين أرجح؟ هل يجب عليه أن يخدمها؟ في الحقيقة يبدو لي أنه يجب عليه أن يحضر بهذين الشرطين. لاحظ يعني لا تكون الزوجة في بيتها ولا يخدم مثلها وإنما تشتغل طيلة النهار ثم إذا جاءت إلى الزوج قالت أريد خادمة لكن إذا كان مثلها يخدم عادة من بنات الأشراف التي يخدم مثلها وهو يتمكن من إحضار الخادم فالقول وجوبه ليس ببعيد عن نصوص النفقة بالمعروف.

وجوب إحضار الخادم يقول عنه المرداوي ليس فيه خلاف أعلمه , أو لا أعلم فيه خلافا. وعادة يعبر بقوله بلا نزاع يعني في المذهب في هذه المسألة عبر بهذا التعبير لا أعلم فيه خلافا فلعله يقصد الخلاف العالي لأنه بدل عبارته المعتادة لعله يقصد هذا الأمر.

يقول المؤلف - رحمه الله - (لا دواء وأجرة طبيب)

يعني أنه لا يجب على الزوج أن يدفع أجرة الطبيب ولا قيمة الدواء وإلى هذا ذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

واستدلوا بدليلين: الأول" أنّ هذه النفقة ليست نفقة معتادة فلا تدخل في النفقة بالمعروف.

الثاني: وهو دليل شيخ الإسلام أنّ التداوي ليس واجبا بل غاية ما هنالك أنه مباح.

القول الثاني: أنه يجب على الزوج أن ينفق في علاج زوجته وقيمة الدواء ما كان يسيرا معتادا دون ما كان كثيرا خارجا عن العادة وإلى هذا القول ذهب شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله - ولا أدري هل سبق أو لا لم أقف على أحد سبقه إلى هذا القول ولعله يريد أن يجمع بين الأقوال.

القول الثالث: وهو لبعض المعاصرين أيضا أنه يجب على الزوج نفقة العلاج والدواء إذا كان غنيا وهي فقيرة. واستدل على هذا بأنّ تركها وهي فقيرة لا تستطيع أن تنفق على نفسها ليس من العشرة بالمعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>