سنأخذ مذهب الحنابلة إلى نهاية ترتيب الحنابلة ثم نرجع إلى اختيار شيخ الإسلام. وهو يخالف مذهب الحنابلة تماما , ويضع ثلاث ضوابط تضبط للإنسان من يقدم ومن يؤخر من أقارب المحضون لكن نبقى الآن مع ترتيب وأدلة الحنابلة.
يقول رحمه الله (والأحق بها أم)
الأم هي الأحق بالحضانة بالإجماع. لا يقدم على الأم أحد يعني ما دامت لم تتزوج. وسيذكر المؤلف الحكم إذا تزوجت.
الدليل على هذا من وجوه الوجه الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)
الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب تنازع مع زوجته في عاصم ابنه وارتفعوا إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فحكم أبو بكر الصديق بعاصم لأمه وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك) فهذه السنة وفتاوى الصحابة .. ونستطيع أن نقول اتفق على هذا أبو بكر وعمر لأن عمر لم يعترض. وتقديم الأم أمر ظاهر لمزيد عناية وشفقة الأم.
ثم قال - رحمه الله -: (ثم أمهاتها القربى فالقربى)
علمنا من هذا أن أم الأم مقدمة على الأب لأنه لم يذكر الأب إلى الآن. عند الحنابلة.
التعليل: قالوا أن أم الأم لها ولادة حقيقية وللأب ولادة حكمية ..
ما الفرق بين الولادة الحقيقية والولادة الحكمية .. ؟
الولادة الحقيقية: هي أن تلد المرأة الابن ولادة حقيقية ..
الولادة الظاهرة: هي ولادة الأب .. لأنه لم يلد حقيقة ولكنه والد .. ولهذا نحن نسمي الأب والد .. ونقصد بكلمة والد ولادة ظاهرة .. قالوا أن أم الأم لها ولادة حقيقية لأنها ولدت الأم والأم ولدت الابن .. بينما الأب له ولادة ظاهرة فنقدم الأم على الأب.
ثم قال - رحمه الله -: (ثم أب ثم أمهاته كذلك)
يعني بعد الأم وأمهاتها يأتي الأب .. التعليل لهذا أن الأب هو الأصل في النسب كما أنه له ولاية مقدمة في المال. فلأجل هذين السببين جعلوا الأب يأتي في المرحلة الثالثة بعد أمهات الأم.
ثم قال - رحمه الله -: (ثم أمهاته كذلك)
علمنا من هذا أن أم الأب مقدمة على أب الأب .. واستدلوا على هذا بأمرين:
الأول: أنها تدلي بالعصبات .. والعصبة: هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى .. وفيها وصف آخر مع كونها تدلي بالعصبة أنها أنثى .. والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال.