للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا زنى المحصن وسيأتي في كلام المؤلف من هو المحصن , فإنّ حكمه الرجم حتى الموت فتبيّن بهذا أنّ مقصود الفقهاء بكلمة الرجم أن يستمر إلى الموت وليس المقصود مجرد رميه بالحجارة. واعتبار عقوبة الزاني المحصن الرجم محل إجماع بين الأمة لم يختلفوا فيه قط وإنما خالف فيه الخوارج فقط ولا عبرة بقولهم وخالفوا أي الخوارج مستدلين بأنّ الله لم يذكر الرجم فيي القرآن.

والصواب ولا نحتاج نقول الصواب وقول الإجماع هو الحق إن شاء الله والرجم جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا بما يشبه أن يكون متواترا فلا شك في ثبوته وأنّ قول الخوارج شاذ لا عبرة به وستأتي الأدلة التفصيلية في مسائل الباب.

لما قرر المؤلف أنّ حد المحصن الرجم أراد أن يبيّن من هو المحصن

فقال - رحمه الله - (والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة)

المحصن له شروط لا يكون الإنسان محصنا إلاّ بها ذكرها المؤلف في هذه العبارة وما يليها سنأتي عليها واحدا واحدا.

الأول: الوطء فيشترط لثبوت الإحصان في حق المسلم أن يطأ والمقصود بالوطء هنا يعني في القبل فقط والدليل على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وجه الاستدلال أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الثيب. والثيب في لغة العرب لا تكون إلاّ على الوطء في القبل , فالوطء في غير القبل لا يعتبر وطأ يحصل به الإحصان وهذا القدر لا خلاف فيه ولله الحمد إذا لا إحصان بلا وطء.

* مسألة / يشترط في هذا الوطء أن لا يقل عن تغييب الحشفة أو تغييب قدرها لمن لم تكن له حشفة , وما دون ذلك لا يعتبر وطء لأنّ الشارع الحكيم علقّ الأحكام على تغييب الحشفة في باب الغسل وغيره وكذلك هنا لا يعتبر وطأ يحصل به الإحصان إلاّ إذا غيّب الحشفة فهذا هو الشرط الأول. إذا الشرط الأول من وطء امرأته المسلمة أو الذمية. ثم انتقل إلى الشرط الثاني

فقال رحمه الله - (في نكاح)

<<  <  ج: ص:  >  >>