للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أنّّ النكاح الفاسد أي المختلف فيه يكون شبهة إذا كان الزوج يظن صحة هذا النكاح وإذا كان لا يظن الصحة وإنما يرى الفساد فإنه يحد لأنه في الواقع لا عذر له. وهذا القول الثاني هو الصحيح.

المسألة الثانية: في ملك مختلف فيه يعني أن يشتري أمة بعقد مختلف في تصحيحه فحينئذ لا يحد لوجود الشبهة والشبهة هي الاختلاف في تصحيح العقد وفساده. وهذه الشبهة شبهة صحيحة بل إنّ الجهل ببعض الشروط المتعلقة بالبيع أكثر منه في بعض أحكام النكاح فإنّ أحكام النكاح معلومة لغالب الناس لكن أحكام البيوع مجهولة لكثير من الناس.

قال - رحمه الله - (أو أكرهت على الزنا)

إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنها لا تحد وهذا لا إشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , فالزنا الواقع عليها هي معفو عنها فيه بسبب الإكراه وفهم من كلام المؤلف أنّ الرجل ليس كذلك وهو مذهب الحنابلة أنّ الإكراه ليس بعذر ولا شبهة في حق الرجل واستدلوا على هذا بأنّ الإكراه ينافي الانتشار فإذا تمكن من الوطء علمنا أنه لا يوجد إكراه لأنّ الانتشار والإكراه لا يجتمعان.

والقول الثاني: أنّ الإكراه يتصور في حق الرجل وهو متصور في صورتين أو في حالين:

الحال الأولى: لا إشكال فيه وذلك بأن يكره بأمر خارج عن الجسد كأن يمنع عنه الطعام فإذا منع عنه الطعام فهذا إكراه أليس كذلك؟

فيقول إما أن تطأ أو تبقى بلا طعام فهذا إكراه يتصور معه الانتشار.

الحال الثانية: أن يكون إكراه مع الإيذاء الجسدي وهذا قد يتصور إذا قيل له إما أن تطأ أو تضرب أو ضرب فعلا أو مس بعذاب فإنه قد يتمكن من الانتشار والجماع ليتفادى هذا الضرر الواقع عليه. والراجح هو القول الثاني وهو أنه يتصور وقوع الزنا مع الإكراه في حق الرجل.

قال - رحمه الله - (الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلاّ بأحد أمرين)

الشرط الثالث أن يثبت الزنا وعبر عنه الشيخ بقوله الثالث. ثبوت الزنا ولا يثبت إلاّ بأحد أمرين إلى آخره ....

<<  <  ج: ص:  >  >>