القذف في أصل اللغة / الرمي بقوة لبعد فإذا رمى الإنسان حجرا رمية ضعيفة فإنه لا يعتبر رمى في لغة العرب , وأما في الاصطلاح / فالقذف هو وصف الآخرين بالزنا أو اللواط.
والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
قال المؤلف - رحمه الله - (إذا قذف المكلف)
يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف مكلفا فإن لم يكن مكلفا فلا يقام عليه الحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاثة. والمرفوع عنه القلم لا يؤاخذ بما يقول.
ثم - قال رحمه الله - (إذا قذف المكلف بالزنا محصنا)
قوله بالزنا يعني أو باللواط كما سيأتينا. ثم قال (محصنا) يشترط في المقذوف أن يكون محصنا فإن لم يكن محصنا فلا يعتبر رميه قذفا وأما من هو المحصن فسيذكره المؤلف بدقة وتفصيل.
قال - رحمه الله - (جلد ثمانين جلدة)
نحن قلنا جلد الحر ثمانين بالإجماع ولا إشكال فيه لكن العبد جلده على النصف واستدلوا بما تقدم معنا بأنّ الحر دائما ضعف العبد وأنّ العبد في فقه الصحابة على النصف من الحر في أبواب كثيرة.
والقول الثاني: أنه يجلد الحد كاملا لئلا تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. والدليل الثاني: العمومات ويشكل على هذا القول شيء واحد وهو القول الثاني أنه مروي عن الخلفاء الراشدون أنه أي العبد على النصف في هذا الباب من الحر وهذا في الحقيقة إذا جاء عن الخلفاء الراشدين لا مناص عنه وإلاّ القول بالذات في حد القذف بأنه يقام عليه الحد كاملا وجيه حتى ينكف الناس عن الترامي بمثل هذه الفاحشة.
ثم - قال رحمه الله - (والمعتق بعضه بحسابه)
يعني إذا كان بعضه حرا وبعضه عبدا فإنه يحسب بحسابه من عدد الجلدات فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فسنأخذ نصف الحد بالنسبة للحر أربعين ونصف الحد بالنسبة للعبد عشرين. فيكون حده كم؟ ستون.
ثم - قال رحمه الله - (وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
إذا قذف غير المحصن فالواجب على القاذف التعزير فقط ردعا له ولكن لا يقام عليه الحد لأنّ الحد يتعلق بقذف المحصنين فقط.
ثم - قال رحمه الله - (وهو حق للمقذوف)
أي أنّ حد القذف حد للمقذوف ويترتب على هذا أنّ المقذوف إذا أسقط حقه سقط الحد ولو بعد بلوغ الحاكم.