والقول الثاني: أنّ الذبح بآلة كالة محرم والذبيحة حلال أما أنه محرم فلأنّ فيه تعذيبا للذبيحة بلا حاجة وأما أنّ الذبيحة حلال فلوجود الشروط فإنه أنهر بها الدم وهذا القول الثاني هو الصحيح أنه آثم إن ذبح بآلة كالة.
ثم - قال رحمه الله - (وأن يحدها والحيوان يبصره)
وعللوا هذا بأمرين: الأول: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أميطوا أو أخفوا شفاركم عن الذبائح. وهذا حديث ضعيف.
الثاني: أنّ في هذا تعذيبا للبهيمة ووجد في الواقع العملي أنّ الحيوانات إذا رأت الدماء وإذا رأت الذابح يسن السكاكين فإنها تثور بقوة لاسيما الإبل ما يعني أنها تأثرت وأنها تألمت في هذا المرأى ولهذا نقول أنه إن قيل بأنه أيضا محرم لكني لم أجد أحدا أو لا أذكر أنّ أحدا قال أنه محرم فإن قيل به فهو تماما يشبه الذبح بآلة كالة وقد يكون أحيانا أشد إيلاما للذبيحة.
ثم - قال رحمه الله - (وأن يوجهه إلى غير القبلة)
يسن للإنسان إذا أراد أن يذبح أن يذبح إلى القبلة واستدلوا على هذا بأمرين الأول: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يضحي وجهها إلى القبلة.
الثاني: أنه صح عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يوجهون الذبائح إلى القبلة. فهذا دليل على أنه سنة وهذا صحيح. الأمر الآخر يكره. واستدلوا على أنّه يكره أنّ التوجيه إلى القبلة سنة وتقدم معنا مرارا أنّ الاستدلال على الكراهة بمخالفة السنة ليس بصحيح لأنّ مخالف السنة لا يزيد على أنه ترك السنة وترك السنة شيء والوقوع في المكروه شيء آخر ولهذا نقول أنه ليس بمكروه.
ثم - قال رحمه الله - (وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد)