بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كنا تحدثنا عن قول المؤلف - رحمه الله - (ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله , وبلى بالله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه) وذكرت حد لغو اليمين وحكمه من حيث الكفارة وأحب أن أنبه أنّ قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}[البقرة/٢٢٥] يفيد عدم الكفارة لكن لا دخل له في تحديد اللغو فإنّ الآية أثبتت عدم المؤاخذة ولكنها لم تبيّن ما هو لغو اليمين فهو يكتسب من أدلة أخرى وهو ما شرحناه في الدرس السابق. ثم قال مبيّنا الشرط الثالث. من شروط وجوب الكفارة
قال - رحمه الله - (الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه)