للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: وهو مذهب بعض السلف واختاره الصنعاني ومال إليه شيخ الإسلام أنه محرم وإن كان صحيحا لكن يحرم على الإنسان أن يعقد النذر واستدل بالدليل السابق وقال دلالته على التحريم لأنّ النهي الأصل فيه التحريم والأصل في الإسراف والتبذير أيضا التحريم.

القول الثالث: أنه يستحب لأنّ الله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر وجه الاستدلال أنّ الإيفاء بالنذر ممدوح ولو كان النذر محرما لم يمدح لأنّ سيئة التحريم تفوق الوفاء بالنذر. وأجابوا عن الأحاديث الناهية عن النذر أنّ المقصود بها تأكيد الوفاء بالنذر وليس النهي عنه.

والقول الرابع: أنه مباح جمعا بين النصوص. والراجح أنه مكروه لصريح النهي عنه.

ثم - قال رحمه الله - (لا يصح إلاّ من بالغ عاقل)

قوله لا يصح إلاّ من بالغ عاقل يعني لا يصح إلاّ من المكلف وفهم من كلام المؤلف أنه لا يجب على المميز ولا على المراهق وإنما يجب على المكلف فقط وهذا صحيح وهو محل وفاق بين الفقهاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاثة. والإنسان قبل التكليف لا يجب عليه شيء من الواجبات في أصل الشرع ولا بفرعه.

ثم - قال رحمه الله - (ولو كافرا)

يعني ويصح ويلزم ولو من كافر لأنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه نذر أن يعتكف يوما

في المسجد الحرام فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أوف بنذرك. والمقصود بقوله بنذرك يعني الذي كان حال الكفر. فدل هذا الحديث على أنه يصح من الكافر.

ثم - قال رحمه الله - (والصحيح منه خمسة أقسام)

النذر لا ينعقد بمجرد النية بل يحتاج إلى قول فلا يصح إلاّ بقول وإلى هذا ذهب الجماهير وإذا ثبت أنه لا يصح إلاّ بقول فهل له ألفاظ مخصوصة أو يصح بكل قول فيه خلاف فمن الفقهاء من قال له ألفاظ مخصوصة أو له لفظ مخصوص وهو أن يقول لله علي كذا وكذا.

أو يقول علي كذا وكذا. ولو بلا لله وإذا لم يستخدم هذا اللفظ فإنه لا يصح.

القول الثاني: أنه ليس لفظ محدد بل ينعقد بكل ما دل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>