للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك سائر الكفارات والراجح إن شاء الله المذهب لأنّ العبادات المنظور فيها للعبادة لا لنفع الآدميين وإن كان من الحكم نفع الآدميين لكن الأصل فيها العبادة بدليل أنها لا تصح بلا نية فالأقرب إن شاء الله أنه لا يلزم باليمين.

ثم - قال رحمه الله - (ولا في حدود الله)

لا تطلب اليمين في حدود الله لأنّ مبناها على الستر ولأنّ المقر بالحدود لو رجع لقبل إقراره فكيف نلزمه باليمين ولو رجع عن الإقرار لقبل رجوعه وهذا هو الراجح إن شاء الله لا يقال للإنسان في الحدود احلف أنك لم تفعل كذا أو احلف أنك كذا لأنه الشارع يتشوف

إلى أصلا الستر عليه ودرأ الحد.

قال - رحمه الله - (ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي)

لما بيّن المسائل التي لا استحلاف فيها انتقل إلى المسائل التي فيها استحلاف. يقول ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي يقصد مما يطلب فيه المال أو ما يقصد به المال لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى أناس أموال قوم ودمائهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. فهذا النص صريح في أنه في حقوق الآدميين المالية تتوجه اليمين.

ثم - قال رحمه الله - (إلاّ النكاح , والطلاق , والرجعة , والإيلاء , وأصل الرق والولاء والإستيلاد والنسب والقود والقذف)

هذه المسائل يجمعها ضابط واحد [وهي أنّ اليمين في حقوق الآدميين لا تقبل فيما يشترط له شاهدان] فكل ما يشترط له شاهدان لا يقبل فيها اليمين هكذا قرر الحنابلة ودليلهم واضح القياس على الحدود.

والقول الثاني: أنّ اليمين تشرع حتى في النكاح والطلاق إلى آخره , ويستحلف وإلى هذا ذهب الشيخ العلامة ابن قدامة واستدلوا بعموم الحديث فإنّ الحديث لم يفرق بين المال وما يقصد به المال وغيره من العقود , وإذا كنا نرجح الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين كذلك يتوجه هنا أن يستحلف حتى في العقود الأخرى كالنكاح والطلاق وغيره.

قال - رحمه الله - (واليمين المشروعة: اليمين بالله)

<<  <  ج: ص:  >  >>