وإذا علمت أن الماء الذي في هذا الإناء نجس ثم شككت أنه طهر فا الأصل أنه نجس.
وهكذا تكون أحكام المياه من حيث الشك واضحة.
ثم ننتقل إلى الاشتباه:
• يقول المؤلف ’:
وإن اشتبه طهور بنجس: حرم استعمالهما ولم يتحرَّ.
نريد الآن أن نقرر مذهب الحنابلة أولاً نفهم مذهب الحنابلة.
الحنابلة يقولون: إذا اشتبه إناء فيه ماء طهور بإناء فيه ماء نجس فلم يعد الإنسان يعرف أيهما الطهور وأيهما النجس.
فإن الحنابلة يقولون: يترك المائين ولا يتحرا ويتيمم ولا يشترط لتيممه للإراقة ولا الخلط.
وهذا الحكم عند الحنابلة يشترط فيه أن لا يمكن تطهير أحد المائين بالآخر فإن أمكن فنطهر أحد المائين بالآخر.
الدليل: ما هو دليل الحنابلة؟ لماذا قرروا هذا الحكم للمياه المشتبهه؟
الدليل: قالوا: النبي ‘ يقول: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
هذا الحديث في إسناده ضعف لأن فيه رجلاً مجهولاً لكن الحافظ في الفتح ذكر له شواهد كثيرة في الحقيقة يتقوى بها وإلا فإن ابن رجب يقول أنه في إسناده مجهول لكن هذه الشواهد تقويه ويؤيده الأصول العامة.
الدليل الثاني: قالوا: أن اجتناب الماء النجس واجب في الشرع وهذا صحيح فلا يجوز للإنسان أن يمس ماء نجساً ولا يمكن اجتناب النجس إلا بترك المائين لأنه إذا استعمل الإنسان أحد المائين فقد يكون استعمل النجس وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا التعليل ذكره الحنابلة ولكن الاستدلال بالحديث أحسن لأن الإمام أحمد له عناية بالآثار لا بالتعليلات.
الآن عرفنا مذهب الحنابلة ودليلهم وماذا يصنع الإنسان إذا اشتبهت عليه المياه.
القول الثاني في مسألة الاشتباه: أن الإنسان يتحرى وهذا مذهب الإمام الشافعي.
يتحرى ويعمل على غالب ظنه.
الدليل: استدل الإمام الشافعي بحديث ابن مسعود أن النبي ‘ قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر وليبن على ما استيقن)).
ما هو وجه الاستدلال من الحديث: أنه إذا أمر الإنسان بالتحري في الصلاة وهي أعظم من الطهارة فلأن يتحرى في الطهارة من باب أولى.