للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا القول لا أعلم الآن أحداً قال به من المتقدمين إلا الصنعاني والشوكاني أما الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن عيينة والفقهاء السبعة ومن بعدهم جملة متقدمي العلماء كلهم يرون أنه لا يجوز الاستعمال في الأكل والشرب وفي غيرهما.

إنما من نصر هذا القول وأظهره الصنعاني وبعده الشوكاني.

فلذلك أرى - بناء على أن جمهور السلف على القول الأول وبناء على الحديث الذي ذكره ابن حزم وهو نص في المسألة أن هذا القول بأن سائر الاستعمالات محرمة أكلاً وشرباً وغيرهما - هو الصواب إن شاء الله.

وينبغي أن يكون الإنسان عنده توقف في الحقيقة إذا صار جمهور السلف أو كل السلف على قول من الأقوال والمخالف متأخر عنهم.

فينبغي أن يكون عند الانسان تردد كبير جداً بمخالفة جمهور السلف هذا من جهة.

ومن جهة أخرى الدليل الذي ذكره ابن حزم دليل قوي.

• قال:

((ولو على أُنثى))

نفهم من هذه العبارة قاعدة مفيدة وهي:

أن: باب الآنية أضيق من باب اللباس.

وهذه القاعدة قررها شيخ الإسلام وهذه العبارة تدل عليها.

وكيف عرفنا ذلك؟

من قوله ((ولو على أنثى)).

= فالأنثى هل يجوز لها في باب اللباس أن تتحلى بالذهب والفضة؟

- الجواب: نعم يجوز.

= وهل يجوز للأنثى أن تستخدم - في باب الآنية - أنية الذهب والفضة؟

- الجواب: لا. لايجوز.

فعرفنا من هذا أن باب الآنية أضيق من باب اللباس.

• ثم قال - رحمه الله -:

((وتصح الطهارة منها))

يعني أنه مع أن آنية الذهب والفضة يحرم على الإنسان أن يستعملهما. ومع ذلك لو توضأ الإنسان فإنه آثم ولكن طهارته صحيحة.

= لماذا؟ - لأن النهي يعود لأمر خارج عن العبادة وهذا الذي ذكره الحنابلة صحيح.

فلو أن إنساناً اشترى آنية من فضة وتوضأ منها فنقول أنت آثم ولكن الوضوء صحيح.

• قال - رحمه الله -:

((إلاَّ ضبةً يسيرةً من فضة لحاجة))

هذا الاستثناء في قوله: ((إلا)) استثناء من التحريم.

يعني: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة والمضبب إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.

تقرير مذهب الحنابلة:

أنه يجوز استعمال الآنية المضببة بشروط:

الشرط الأول: أن تكون يسيرة.

والشرط الثاني: أن تكون من فضة.

والشرط الثالث: أن تكون لحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>