للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها تستعمل والتضبيب جائز ولو كان كثيراً لأنه لا يمكن أن يستعمل على جهة الانفراد.

إلا أن شيخ الإسلام أضاف قيداً دقيقاً يجب أن ينتبه إليه طالب العلم وهو: أنه يجوز أن نستخدم الإناء المضبب بالفضة ولو كثرت بشرط أن تكون أقل مما هي فيه - فلتكن كثيرة لكن بشرط أن تكون أقل مما هي فيه.

أما إذا كان الإناء ثلثيه فضة تضبيباً وثلثه نحاس فهذا لا يجوز ولو لم تستعمل.

انتهينا الآن من فقه مسألة ما يستثنى من أواني الذهب والفضة

• ثم انتقل ’ إلى مسألة أخرى فقال

((وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم: إن جهل حالها))

أواني الكفار يقصد بها: أواني أهل الكتاب وأواني غير أهل الكتاب.

عند الحنابلة يجوز لنا أن نستعمل أواني أهل الكتاب والكفار من المشركين أو ممن ليس لهم دين

واستدلوا على هذا بنصوص واضحة وقوية:

الأول: قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} (المائدة/٥).

ومن المعلوم أن أهل الكتاب إنما يطبخون طعامهم في أوانيهم هذا وجه الاستدلال.

الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه يهودي ودعته يهوديه وأكل ومعلوم أن اليهودي واليهودية طبخا في أوانيهما.

= فإن قلت: بأن جميع الأدلة المذكورة تتعلق بأهل الكتاب؟

- فالجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة وهذا في صحيح البخاري والمشركة ليست من أهل الكتاب.

فتبين جواز استخدام أواني أهل الكتاب والكفار من غيرهم.

نأتي إلى الثياب: الثياب تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول من الثياب: الثياب التي لم تستعمل - الجديدة - فهذه اتفق الأئمة على أن ثياب الكفار الجديدة التي لا تستعمل يجوز للمسلمين أن يستعملوها بدليل أن ثياب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانت في الغالب من صنع الكفار.

القسم الثاني: الثياب التي يستخدمونها - يعني يلبسونها فهذه أيضاً على قسمين:

- إما أن تكون فوقانية: أي أنها لا تمس العورة كالعمامة والثوب الخارجي فهذه أيضاً يجوز للمسلمين أن يستعملوها لأن الأصل العام في الشرع الطهارة ولا نحكم على عين من الأعيان بالنجاسة إلا بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>