للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن مثل هذا لا تتعلق به الأحكام لأن الإنسان لا يعلم بمرور شيطان الجن فإن علم بطريقة أو أخرى أنه مر وأن المار شيطان من شياطين الجن فاختار شيخ الإسلام أن الصلاة تنقطع.

ولكن هذا قد لا يتأتى العلم به لكن إنما ذكرت لك حكم المسألة.

• وقول الشيخ رحمه الله:

فقط.

أي أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة وهذا المذهب بل هو مذهب الأئمة الأربعة واستدلوا بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقطع الصلاة شيء فادرؤوا ما استطعتم.

والدليل الثاني: قول عائشة رضي الله عنها ((أني كنت أضطجع أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي)).

والدليل الثالث: أن ابن عباس رضي الله عنه لما جاء على حمار أتان في منى تركه يمر بين الصفوف.

والقول الثاني: وهو رواية للإمام أحمد وأظنها الرواية الثانية - واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وعدد من المحققين أن الحمار والمرأة إذا مرا أمام المصلي تنقطع صلاته للحديث السابق الصريح أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة.

وهذا القول - الثاني - هو الصواب.

وأما الجواب عن أحاديث القول الأول فكما يلي:

أولاً: حديث لا يقطع الصلاة شيء تقدم أنه ضعيف.

ثانياً: كون عائشة تعترض أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي الليل لا دليل فيه لأن الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض.

ومن كانت معترضة أمام المصلي فإنها لم تمر من أمامه.

الخلاصة أن الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض أو الجلوس.

وأما حديث ابن عباس في تركه الحمار يمر بين الصفوف فالجواب عنه: أن المأموم سترته سترة إمامه فإذا مر من أمامه شيء فإن صلاته لا تنقطع لأنه تبع للإمام في السترة ولا يستقل بذلك.

فتبين الآن أن القول الأول وه أن الصلاة تنقطع بالمرأة والحمار هو الصحيح وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح الذي لا مدفع له.

((مسألتين - ذكرهما الشيخ حفظه الله في جواب على سؤالين بعد انتهاء الدرس وهي:

ما الحكمة من كون المرأة تقطع الصلاة ولماذا قرنت مع الكلب والحمار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>