للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي أنه يشرع للمصلي في صلاة الفريضة والنافلة إذا مرت به آية رحمه يسأل الله وإذا مرت به آية عذاب يستعيذ بالله وإذا مرت به آية تعظيم يسبح الله لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح ويستعيذ ويسأل في صلاته إذا قام من الليل.

والقول الثاني: أن هذا الأمر مشروع في النافلة دون الفريضة.

واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عدداً كبيراً من الفرائض وقرأ فيها من آيات الوعد والوعيد والتسبيح شيئاً كثيراً ولم ينقل أحد من أصحابه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسأل أو يستعيذ أو يسبح في الفريضة.

وهذا الدليل مخصص لعموم القاعدة التي تقول أنه ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل.

فنحن نقول هنا وجد الدليل وهو أنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك في الفريضة.

وهذا القول الثاني هو الأقرب للنصوص أنه لا يشرع مثل هذا الأمر إلا في صلاة النفل لا سيما في صلاة الليل.

وأما الحنابلة فهم يرون أن الأمر مشروع في الفريضة والنافلة.

فصل

[في حصر أفعال الصلاة وأقوالها]

• ثم قال رحمه الله تعالى:

فصل أركانها

المؤلف يريد بهذا الفصل أن يبين أركان وواجبات وسنن الصلاة فإن قيل ما الفائدة من ذكرها وقد ذكرت في صفة الصلاة؟ فالجواب: أنه رحمه الله أراد أن يذكرها على سبيل الحصر والتعداد حتى يسهل على طالب العلم التفريق بين أنواع أعمال وأقوال الصلاة.

والأفعال والأقوال في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً. وهو الذي يسمى الركن ويسميه بعض الفقهاء الفرض.

القسم الثاني: ما لا يسقط عمداً ويسقط جهلاً أو نسياناً ويجبر بسجود السهو ويسمى الواجبات اصطلاحاً وإلا الأركان أيضاً من الواجبات لكن اصطلحوا على تسمية هذه الأعمال بالواجبات للتفريق بينها وبين الأركان فهي تسمية اصطلاحية.

القسم الثالث: ما يسقط عمداً وسهواً وجهلاً ولا يوجب سجود السهو وهي السنن والأصل أنه لا يسجد له في السنن وفي الباب الذي يلي هذا الباب - باب سجود السهو - سيأتينا تفصيل فيه هل هو مشروع أو جائز أو مكروه.

• ثم قال:

القيام

<<  <  ج: ص:  >  >>