للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على هذا بأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سلم تسليمة واحدة

والصواب أنه لا يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم تسليمة واحدة إن ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الأفاضل إلى تصحيحة لكن أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سلم تسليمة واحدة

هذا الدليل الأول وعرفتم أنه ضعيف

الدليل الثاني صح عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسلمون مرة واحدة وهذا صحيح عنهم وجاء عن عدد من الصحابة

الدليل الثالث أنه حكي الإجماع على أن التسليمة الواحدة تجزيء وممن حكاه ابن المنذر رحمه الله

والأقرب والله أعلم القول الثاني وقد نصره ابن قدامة نصراً عظيماً وأكال في تقريره بل إنه مال إلى أنه لا يثبت عن الإمام أحمد إيجاب تسليمتين ولذلك ابن مفلح في الفروع حين كان سيرد الأركان قال والتسليمة الأولى هكذا قال

فالأقرب والله أعلم أن التسليمة الأولى تجزيء وأن الثانية ليست بركن وأنما سنة أولاً لأنه روي عن الصحابة وهذا يجعل الإنسان يتوقف عنده ثانياً أنه حكي الإجماع أن التسليمة الأولى تجزيء إذا انفردت

مسألة الخلاف السابق في الفروض أما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي الإجماع على إجزاء تسليمة واحدة فيها فلو أن الإنسان صلى أي نافلة مطلقة أو مقيدة معينة أو غير معينة وسلم تسليمة واحدة فإن هذه التسليمة تجزيء عنه وصلاته صحيحة

• ثم قال رحمه الله

وواجباتها التكبير غير التحريمة

يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن فهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة

واستدلوا على هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر وأمر بالتكبير وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي

فمن أحاديث الأمر قوله - صلى الله عليه وسلم - فإذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير - صلى الله عليه وسلم -

والقول الثاني أن التكبيرات سنة فإذا تركها ولو عمداً فلا شيء عليه

واستدلوا على هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بها المسيء صلاته حين كان يعلمه

<<  <  ج: ص:  >  >>