للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على أنها واجبة وليست بركن بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو ولو كان ركناً لم يجبره بالسجود وإنما لزم أن يأتي به

فصار الدليل على التشهد واجب مركب من هذين الدليلين أنه أمر به ولما تركه سجد له سجود السهو - صلى الله عليه وسلم -

القول الثاني أنه سنة وهو للجمهور ويستدلون على ذلك أيضاً بحديث المسيء

وتقدم معنا مناقشة الاستدلال بحديث المسيء على ترك الواجبات أو بعض الأركان

والصواب أيضاً إن شاء الله مع فقهاء الحديث أحمد وإسحاق والليث أن التشهد الأول واجب

• ثم قال رحمه الله

وجلسته

الخلاف في جلسة التشهد الأول كالخلاف في التشهد الأول

ثم قال رحمه الله

وما الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة

السنة لها تعريفات بثلاث اعتبارات

باعتبار اللغة وباعتبار الشرع وباعتبار الاصطلاح

فالسنة لغة الطريقة فسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني طريقته

والسنة شرعاً هي ما تلقي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير القرآن سواء كان على سبيل الإيجاب أو الندب

فيقال مثلاً الأصل الكتاب والسنة ويقصد بمثل هذه العبارة بكلمة والسنة أي ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج عن القرآن

والسنة في الاصطلاح – وهو التعريف الثالث هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

أي إن فعله المسلم فقد أحسن وإن تركه فلا يؤنب

• ثم قال رحمه الله

وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة

فكل ما مار معنا في صفة الصلاة مفصلة مما يخرج عما اعتبره المؤلف من الشرائط أو الأركان أو الواجبات فهو سنة

تبين من كلام المؤلف أن الخشوع سنة لأنه لم يذكر مع الشرائط ولا الأركان ولا الواجبات

والخشوع في لغة العرب هو الخضوع والتذلل

فقيل إن الخشوع متعلق بالجوارح والخضوع متعلق بالقلب

والخشوع في الحقيقة اصطلاحاً معروف إذا قيل لك ما هو الخشوع في الصلام فتعرف ما هو الخشوع في الصلاة لكن مع ذلك عرفوه ليقربوا معناه فقالوا هو حالة من سكون النفس تنطبع على الجوارح

وهذا التعريف أصعب من المفهوم المتبادر للذهن لكن هكذا عرفوه

<<  <  ج: ص:  >  >>