الثاني: أن هذا المصلي متلاعب. ومن تلاعب بأحكام الله بطل عمله. بل إن الاستهزاء بآيات الله لا يبطل العمل الخاص وإنما يبطل أصل الإسلام وهذا يدلنا على خطورة التلاعب بآيات وأحكام الله.
قوله رحمه الله: وسهواً. يسجد له.
أي إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة سهواً فإنه يسجد له.
الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فسجد سجدتين بعدما سلم.
ففي هذا الحديث الصحيح والمتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما زاد عملاً من جنس الصلاة سجد له ولم يبطل صلاته أو يستأنفها.
• ثم قال رحمه الله: - والحديث ما زال في الزيادة المتعلقة بالأفعال.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها: سجد.
مثال زيادة الركعة: كأن يصلي خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية ولا يوجد مثال آخر لزيادة ركعة. فهذه الأمثلة لا مزيد عليها.
- فإذا زاد الإنسان ركعة ولم يعلم أنه زاد هذه الركعة ولم ينبه المأمومون حتى انتهى من هذه الركعة فإنه يسجد بعد السلام سجدتين لأنه زاد في الصلاة عملاً فوجب عليه سجود السهو.
• ثم قال رحمه الله:
وإن علم فيها: جلس في الحال.
المقصود بقوله: فيها. أي في الركعة.
جلس في الحال: لكن يجب أن نعلم أن لهذا الجلوس حكمان:
الأول: يجلس بلا تكبير. ونص الإمام أحمد على هذا فقال رحمه الله: يجلس بلا تكبير.
الثاني: أن هذا الجلوس على سبيل الوجوب. ودليله: أنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً ومن زاد في الصلاة عمداًُ فقد تقدم معنا أن صلاته باطله. والعمل الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة محرم.
فإذاً عرفنا الآنة أنه إذا زاد ركعة ثم علم في أثناء هذه الزيادة فحكمه أنه يجلس بلا تكبير وهذا الجلوس على سبيل الوجوب.
أما أنه على سبيل الوجوب فعرفنا دليله.
أما أنه يجلس بلا تكبير فلأن هذا رجوع للصواب ولو كبر لزاد تكبيرة في الصلاة. وهذا يخالف ما عليه عامة المصلين اليوم فإنه إذا نبه وهو قائم جلس مع التكبير وهذا خطأ. لكن إذا فعله جهلاً فلا شيء عليه.
• قال رحمه الله:
فتشهد إن لم يكن تشهد.
إذا علم بزيادة الركعة وجلس في الحال فهو على قسمين: