قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بقي لنا مسألتان من درس الأمس:
المسألة الأولى: حكم المسبوق إذا أدرك الإمام في الزائدة:
اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال:
= القول الأول: أنه لا يعتد بهذه الركعة: - لأنه لو علم الحال لوجب عليه أن لا يتابع.
ولأنها ركعة زائدة ليس عليها أمر الله ولا رسوله.
= والقول الثاني: أنه يعتد بهذه الركعة - الزائدة -. وهو قول عند الحنابلة.
واستدلوا على ذلك: بأنه لو لم يعتد بهذه الركعة لصلى خمساً عمداً.
= والقول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد. التوقف في هذه المسألة. رواها عنه أبو الحارث.
وتقدم معنا أن توقف الإمام أحمد علامة على وجود إشكال في المسألة ولتعارض الأدلة.
والأقرب - والأحوط في نفس الوقت - أن لا يعتد بهذه الركعة. لأنها ركعة زائدة ليست على وفق الشرع.
المسألة الثانية: تتعلق بقول الماتن: (وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه).
فقد تقدم معنا أن العمل الكثير يبطل الصلاة إذا كان عمداً بالإجماع. ثم ذكرنا أيضاً أنه يبطل الصلاة عند الحنابلة وإن كان سهواً وهذا هو معنى قول الماتن: (وسهوه).
وذكرت أن دليلهم هو: أن هذا العمل يقطع الموالاة بين الأركان.
= والقول الثاني: في هذه المسألة حيث لم نذكره بالأمس - أن الصلاة لا تبطل بالسهو ولو كثر العمل. اختار هذه القول من المحققين المجد بن تيمية.
واستدلوا:
١ - بقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.
٢ - وبأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نسي قام ثم جلس وشبك أصابعه ودخل منزله وهذه أعمال كثيره ومع ذلك لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.
فدل هذا على أن العمل الكثير إذا وقع سهواً ولو اتصل فإنه .... وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب.