وهذا القول في الحقيقة جيد وقوي: أن الوتر اسم لمجموع صلاة الليل.
•
ثم قال - رحمه الله -: - مبيناً وقت صلاة الوتر -.
ويفعل بين العشاء والفجر.
الوتر له وقت محدود كالفرائض يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور.
واستدلوا: - بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان رسول الله - رحمه الله - يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشرة ركعة).
- واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أوتروت قبل أن تصبحوا).
فإن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء ولو نسياناً أعاد.
وإن جمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب جمع تقديم جاز له أن يوتر قبل دخول وقت العشاء على الصحيح. أن الحديث علق جواز صلاة الوتر بصلاة العشاء والجامع قد صلى صلاة العشاء.
= والقول الثاني: وهو مذهب المالكية أن الوتر له وقت جواز ووقت ضرورة:
- فوقت الجواز ينتهي: بطلوع الفجر.
- ووقت الضرورة ينتهي: بأداء صلاة الفجر.
أي أن الوقت ما بين طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر يعتبر وقت ضرورة والصلاة فيه أداء وليست قضاء.
واستدلوا: - بأنه روي عن عدد كبير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم صلوا وأفتوا من يصلي بعد طلوع الفجر مالم يصل صلاة الفجر.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وأفتى به.
= والقول الثالث: أن ما بين طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر وقت للقضاء. ثم إذا صلى الفجر فلا يمكن أن يقضى الوتر.
واستدلوا بأمرين:
- الأول: الآثار المروية عن الصحابة - التي استدل بها أصحاب القول الثاني.
- الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فاته الوتر صلاه من النهار اثنى عشرة ركعة. قال شيخ الاسلام: وكونه يصلي اثنتي عشرة ركعة دليل على أنه لا يصليها قضاء ولو كانت قضاء لصلاها على صفتها.
الراجح هو: القول الثالث. وممن اختاره من المحققين ابن قدامة - رحمه الله -.
بناء على هذا نقول: أن صلاة الوتر يستمر وقتها إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فالوقت ما بين طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر يعتبر وقت قضاء فإذا صلى الفجر فلا يمكن أن يقضي صلاة الوتر.