للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= ذهب الحنابلة واختاره المجد بن تيمية واختاره شيخ الاسلام وغيرهما من المحققين إلى أن من فاته شيء من السنن الرواتب سن له أن يقضيه وشرع له ذلك.

واستدلوا بثلاثة أدلة: - الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وقضاها قضى معها ركعتي الفجر - وهذا حديث صحيح.

- الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد صلاة العصر - وهو حديث صحيح.

- الثالث: وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

إذاً المشروع في حق الإنسان إذا فاتته السنن الرواتب أن يقضيها.

= الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشرع قضاء السنن الرواتب إذا فاتت.

والراجح القول الأول.

تنبيه: ذكر ابن حزم رحمه الله أنه يشرع قضاء السنن الرواتب بشرط أن لا تترك بلا سبب فإن تركت بلا سبب فإنه لا يشرع للإنسان أن يقضيها.

إذاً مشروعية القضاء مقيدٌ بأن يكون الترك لسبب أو لعذر فإن تركت لغير سبب فإنه لا تقضى وماذكره ابن حزم رحمه الله صحيح ووجيه.

• ثم قال رحمه الله:

وصلاة الليل: أفضل من صلاة النهار.

انتهى المؤلف من الكلام عن النوافل المقيدة وبدأ بالنوافل المطلقة.

ونقف عند هذا ....

انتهى الدرس،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>