للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= فالحنابلة يرون أن صلاة الليل الأفضل والمستحب فيها أن تكون مثنى مثنى. أي أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (صلاة الليل مثنى مثنى).فإن زاد على ركعتين جاز مع الكراهة

جاز: قياساً على الوتر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر أحياناً بخمس كما تقدم معنا.

مع الكراهة: لمخالفة حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

= والقول الثاني: أن صلاة الليل مثنى مثنى لا تجوز ولا تصح لمفهوم حديث ابن عمر - حيث حصر الصلاة في كونها مثنى مثنى. فقال: (صلاة الليل مثنى مثنى).

والراجح الجواز وهو مذهب الحنابلة.

- الجزء الثاني: صلاة النهار مثنى مثنى.

= مذهب الحنابلة أن صلاة النهار مثنى مثنى هي الأفضل والمستحبة فإن صلى في النهار أربعاً أي: فإن زاد على اثنتين جاز بلا كراهة. في مسألة الليل قال الحنابلة: جاز مع الكراهة وفي مسألة النهار جاز بلا كراهة.

استدلوا على ذلك بأمرين:

- الأمر الأول: أن ابن عمر - كان يصلي في النهار أربعاً.

- والأمر الثاني: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء).

وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وضعفه - رحمه الله -.

والدليل على أنه يستحب في النهار أن تكون مثنى مثنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: (صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى).

زيادة والنهار في حديث ابن عمر اختلف فيها العلماء والخلاف فيها قوي لأن الخلاف وقع بين الأئمة الكبار الحفاظ.

= فذهب البخاري والبيهقي إلى صحة هذه الزيادة.

= وذهب جمهور الأئمة كأحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم إلى أن هذه الزيادة ضعيفة.

والصواب مع جمهور الأئمة أنها ضعيفة.

لكن الخلاف في صحة وضعف هذه اللفظة خلاف قوي من جهتين:

- الأولى: أن الخلاف فيه ليس بين المتقدمين والمتأخرين بل بين المتقدمين.

- الثاني: أن المخالف هنا هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث وهو يمكن أن يقال عنه أعلم الناس بالعلل بعد علي بن المديني فمخالفة البخاري قضية تستحق التوقف. لكن مع ذلك بعد التأمل الأظهر أنها ضعيفة.

فعرفنا الآن حكم الزيادة على ركعتين في الليل وحكم الزيادة على ركعتين في النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>