للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل عند الحنابلة فنريد أن نفهم مذهب الحنابلة:

إذا صلى الإنسان الفريضة ثم أقيمت الجماعة في المسجد فهذا ينقسم إلى قسمين: - نحن نتحدث عن تفصيل مذهب الحنابلة في هذه المسألة.

- القسم الأول: أن يشرع المؤذن في الإقامة وهذا الرجل - الذي سبق وصلى - داخل المسجد. ففي هذه الصورة يجب أن يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي وهذه الصورة هي الصورة التي تقدمت معنا عندما قال المؤلف رحمه الله: وإعادة جماعة.

- القسم الثاني: أن يشرع المؤذن في الإقامة وهذا الرجل خارج المسجد فحينئذ يشرع له أن يعيد بشرطين:

- الشرط الأول: أن لا يأتي بقصد الإعادة.

- الشرط الثاني: أن لا يكون في وقت نهي.

استدلوا على القسم الأول: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم)

واستدلوا على القسم الثاني: بالحديث الذي سبق معنا: (إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة).

كم قسم لهذه المسألة؟

قسمان.

أيهما الذي سبق معنا؟

القسم الأول.

هل يصلح أن نقول أن الذي سبق معنا هو الثاني؟

لا. لأن الجنابلة يشترطون أن لا يكون في وقت نهي مع العلم أنه في الباب السابق لما انتهى من أوقات النهي قال: له إعادة الجماعة.

إذاً هو يقصد القسم الأول ولا يقصد القسم الثاني.

= القول الثاني: أن من حضر مسجد الجماعة فإنه يعيد مطلقاً بلا تفصيل لأن النصوص التي فيها الأمر بإعادة الصلاة عند حضور مسجد الجماعة عامة لم تفصل - لكنني أحببت أن تفهموا مذهب الحنابلة.

• ثم قال رحمه الله:

إلاّ المغرب.

أي أنه إذا صلى المغرب ثم حضر مسجد جماعة فإنه لا يصلي معهم المغرب.

التعليل: قالوا: أن المعادة - يعني مع الجماعة - نفل ولا يشرع للإنسان أن يتنفل بوتر.

= والقول الثاني: أن صلاة المغرب كغيرها من الصلوات إذا حضر الإنسان مسجد جماعة وقد صلى الفريضة فإنه يصلي معهم لأنه لا دليل على التخصيص وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة.

• ثم قال رحمه الله:

ولا تكره إعادة جماعة: في غير مسجدي مكة والمدينة.

نحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة:

- المسألة الأولى: ما معنى إعادة الجماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>