للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

بالأمس تحدثنا عن هذه المسألة وذكرنا تحرير محل النزاع والأقوال فيما يبدو.

= فالقول الأول: - وهو مذهب الحنابلة نه لا تكره إعادة الجماعة.

- وفي رواية أنها تستحب.

واستدلوا بأدلة: منها:

الدليل الأول: - أن رجلاً دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاتته الجماعة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يهم بأن يصلي منفرداً قال ألا رجلاً يتصدق على هذا.

هذا الحديث لا بأس به واحتج به الإمام أحمد رحمه الله.

الدليل الثاني: - أن أنس رضي الله عنه دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فأذن وأقام وصلى جماعة.

الدليل الثالث: - العمومات الدالة على فضل الجماعة فإنها لم تفرق بين أن يأتي بعد صلاة الإمام الراتب أو قبله.

= القول الثاني: أنه يمنع من الصلاة مرة أخرى في المسجد. وأكثر الفقهاء عبر بالكراهة.

واستدلوا بأدلة كثيرة نأخذ منها اثنين: تعتبر أقوى الأدلة.

الدليل الأول: - أن الحسن البصري رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة صلوا في المسجد فرادى. فهذا نص في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>