= قوله: وإذا أقيمت: ظاهر العبارة أنه إذا شرع في الإقامة فلا صلاة أي: فلا يجوز أن يشرع في صلاة النافلة.
= والقول الثاني: أن معنى إذا أقيمت يعني إذا انتهى من الإقامة.
والصواب المعنى الأول: لأن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية في صحيح ابن حبان وفيها: إذا أخذ المؤذن بالإقامة) فهذه الرواية تحدد أن المشروع بمجرد أن يبدأ المؤذن بالإقامة أن لا يشرع في النافلة.
(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة)
ظاهر هذه العبارة أنه يحرم أن يشرع الإنسان في نافلة إذا أقيمت الفريضة.
= وهذا هو مذهب الحنابلة.
وإذا شرع فإنها لا تنعقد
= وهذا أيضاً مذهب الحنابلة ونصره ابن حزم رحم الله الجميع.
واستدلالهم واضح لأنه يقول: (فلا صلاة) والأصل في النفي نفي العبادة. يعني: لا صلاة شرعية.
= والقول الثاني: أنه يحرم أن يشرع ولكن إن شرع انعقدت مع الإثم.
والصواب مع مذهب الحنابلة لأن دليلهم واضح وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إذاً هذا معنى قول المؤلف: فلا صلاة إلا المكتوبة.
ولما بين رحمه الله حكم الشروع في النافلة بعد الإقامة انتقل إلى المسألة الثانية.
• فقال رحمه الله:
فإن كان في نافلة أتمها.
أي يريد أن يبين الحكم إذا شرع في النافلة قبل الإقامة ثم أقام وهو في النافلة.
= فالحنابلة يرون أنه يتم هذه النافلة خفيفة.
استدلوا: بدليلين:
- الأول: قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم}.
- الثاني: أن الفقهاء قرروا قاعدة وأخذوا بها في مواضع كثيرة وهي: (أن الاستدامة أقوى من الابتداء). والآن هو يستديم أو يبتديء؟ يستديم.
وهذه المسألةمهمة تتكرر بتكرر الفروض الخمسة إذ غالباً ما يكون الإنسان في نافلة ويقيم المؤذن فهذا يكثر جداً. وفي المسألة أقوال ونحن سنذكر قولين فقط. المذهب والقول الثاني.
= القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي وهو قول الفقيه الجليل سعيد بن جبير: أنه يجب أن يقطع الإنسان النافلة إذا أقيمت الصلاة وهو فيها إذا كان استمراره يؤدي إلى الإخلال بالتحريمة أو بالتهيؤ للصلاة إلا إذا لم يبق من هذه النافلة إلا ما لا يخل بذلك كأن يبقى التسليم أو نهاية التشهد.