للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما سنته في القراءة فقد تقدم الكلام عليها: ماذا كان يقرأ في المغرب والعشاء والفجر والظهرين - صلى الله عليه وسلم -.

فأي القولين أرجح؟

المسألة فيها نوع إشكال -.

لكن الأقرب والله أعلم: أنه يرجع في ذلك إلى السنة لا إلى ما ذكره الحنابلة فإن التخفيف المراد بالأحاديث هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وجه الترجيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهذا الحديث عام يشمل المأموم والإمام وقد ذكر العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تولى الإمامة ليبين للناس الأحكام.

ومن جملة الأحكام مقدار التخفيف والتطويل والتقصير في الصلاة.

ففي ضوء هذا كله يظهر لي والله أعلم أن السنة في التخفيف يرجع فيها إلى ما كان يعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - لا إلى أهواء الناس.

بناء على هذا يسن للإنسان أن يقرأ في فجر الجمعة ما ورد في السنة ولو غضب الناس.

ويسن أن يقرأ أحياناً بالطوال في المغرب ولو غضب الناس. لأنه بذلك يطبق السنة ولأنه لو تركت السنن لغضب الناس وتثاقلهم عن الطاعات لاندثرت السنة.

فلكل هذا ولغيره من الأدلة الظاهر أن القول الثاني هو الراجح وممن نصره وبين قوته الحافظ بن القيم رحمه الله تعالى.

• ثم قال رحمه الله:

وتطويل الركعة الأُولى أكثر من الثانية.

أي أنه يسن للإمام أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية:

لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطول الأولى. وهذا نص صريح.

ليتمكن الناس من إدراك الركعة الأولى.

فإن لم يفعل فقد خالف السنة فقد خالف السنة لأن المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم - تطويل الأولى بالنسبة للثانية.

• ثم قال رحمه الله:

يستحب: انتظار داخل إن لم يشق على مأموم.

السنة الثالثة للإمام أن ينتظر الداخل بأن لا يسبقه بالرفع من الركوع فإذا دخل الداخل والإمام راكع وعلم بدخوله من صوته فإنه يستحب له استحباباً أن ينتظر إلى أن يدرك المأموم الركعة.

وذكروا لهذا دليلين:

<<  <  ج: ص:  >  >>