فأما عمر - رضي الله عنه - فإنه لما خرج لبعض شغله وحمل متاعاً رأى في ثوبه أثر الاحتلام فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة.
فهذا دليل قوي على أنه إذا صلى الإمام والمأموم وكلاهما يجهل أن الإمام صلى على غير طهارة فإن صلاة المأموم صحيحة وأما صلاة الإمام فإنه يعيدها.
= والقول الصواب: أن في المسألة تفصيل:
فإن صلى الإمام جاهلاً للحدث فإنه يعيد هو دون المأمومين.
وإن صلى الإمام جاهلاً للنجاسة فإنه لا يعيد لا هو ولا المأمومون فصلاة الجميع صحيحة لأن صلاة الإمام الذي يجهل تلبسه بالنجاسة صلاةٌ صحيحة.
لما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً بأصحابه وعليه النعل ثم خلعها لأن فيها أذىً أو قذر.
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستأنف الصلاة وإنما أتم بأصحابه بعد خلع الحذاء فدل ذلك على أن من صلى متلبساً بالنجاسة جاهلاً فإن صلاته صحيحة.
وهذا التفصيل كما قلت هو الأقرب الذي تجتمع به الأدلة إن شاء الله.
• ثم قال رحمه الله:
ولا إمامه الأُمي: وهو من لا يحسن الفاتحة.
الأمي في اللغة: هو من لا يحسن الكتابة والقراءة.
والأمي في الاصطلاح الخاص بهذا الباب هو: من لا يحسن قراءة الفاتحة.
بناء على هذا مهما حمل الإنسان من شهادات عليا في أي تخصص من التخصصات إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يعتبر أمياً في هذا الباب – في باب الإمامة.
إذاً إذا قيل لك ما تعريف الأمي في باب الإمامة الخاصة فتقول: من لا يحسن قراءة الفاتحة.
ثم أراد المؤلف أن يبين بعض صور عدم الإحسان في قراءة الفاتحة:
• فقال رحمه الله:
أو يدغم فيها ما لا يدغم.
قوله: (أو) كأن إدغام ما لا يدغم وتبديل الحروف واللحن الذي يحيل المعنى كأنه يختلف عن أن لا يحسن قراءة الفاتحة.
وفي الحقيقة هذه الأشياء هي: أمثلة أن لا يحسن قراءة الفاتحة.
ولذلك لو أنه قال رحمه الله: (كأن يدغم) لكان أولى.
نعم. عدم الإحسان في قراءة الفاتحة لا ينحصر على الثلاث أمثلة التي ذكرها المؤلف لكن هي أمثلة فإنه لا يخرج الإحسان عن أن يكون من جنس هذه الأشياء وأشياء أخرى.