للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكره إمامة: اللّحّان.

اللحان المقصود به هنا: كثير اللحن.

واللحن هو: نطق أواخر الكلمات على غير صوابها من جهة الإعراب.

ومراد الفقهاء – وهذا مهم: في كل باب ينبغي أن يعتني الإنسان بمراد المؤلف من كلامه – فمراد المؤلف من قوله: (اللحان): أي: الذي يلحن في الفاتحة لحناً لا يحيل المعنى أو في غيرها يحيل أو لا يحيل المعنى.

وبعبارة أوضح: المقصود به هنا الذي يلحن لحناً يحيل المعنى في غير الفاتحة أو فيها لحناً لا يحيل المعنى.

لأن اللحن الذي في المعنى يحيل المعنى في الفاتحة تقدم معنا وانتهى المؤلف من بيان حكمه فإذاً هنا يقصد رحمه الله اللحن اللذي يكون في الفاتحة ولا يحيل المعنى أو في غيرها سواءً كان يحيل أو لا يحيل المعنى.

صلاة اللحان مكروهة عند الفقهاء والتعليل عندهم: أن هذا نقص يؤثر على إمامته بالكراهة.

أما أن الصلاة تصح قالوا: لأنه أتى بفرض القراءة وإن لحن. وهذا التعليل يرجح أي القولين في المسألة السابقة؟ ( ..... ) (ماوضح لي الجواب .. )

ذو القعدة فإن لحن لحناً لا يحيل المعنى لكنه فعله متعمداً فإن صلاته باطلة.

• ثم قال رحمه الله:

والفأْفاء، والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف.

هؤلاء ثلاثة وحكمهم واحد.

فالفأفاء: هو الذي يكرر الفاء.

والتأتاء هو الذي يكرر التاء.

ومن لا يفصح هو: الذي لا يظهر الحروف عند النطق بشكل واضح.

وإنما ذكر المؤلف رحمه الله الفأفاء والتمتام لأنهما الأكثر وقوعاً وإلا لو فرضنا أن شخصاً يكرر حرفاً غير الفاء أو التاء لأخذ نفس الحكم.

علة الكراهة في هؤلاء: أنهم زادوا في الصلاة زيادة لا تشرع.

فالفأفاء زاد: فاء.

والتأتاء زاد: تاء.

أما بالنسبة للذي لا يفصح ببعض الحروف فعلة الكراهة النقص الحاصل بعدم الإفصاح فإن هذا نقص في المعنى وإن لم يكن نقصاً في الحروف.

فهؤلاء حكم إمامتهم: مكروهة.

وأما لماذا تصح الصلاة: فلما تقدم لأنهم أتوا بفرض القراءة كاملاًَ فإنهم قرأوا قراءة كاملة لكن الفأفاء زاد ومن لا يفصح نقص في المعنى بدون نقص في الحروف.

وهؤلاء الثلاثة غيرهم أولى منهم وصلاتهم صحيحة وإمامتهم صحيحة.

ثم قال رحمه الله:

وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>