للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

• يقول المؤلف رحمه الله:

(تصح إمامة) من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.

هاتان مسألتان لهما الحكم نفسه. فيجوز أن يكون من يؤدي الصلاة إماماً لمن يقضي الصلاة ويجوز أن يكون من يقضي الصلاة إماماً لمن يؤدي الصلاة.

وهذا - أي صحة الإمامة في هذه المسائل - هو مذهب الحنابلة.

وذكرت لكم بالأمس أن الشيخ الخلال يقول: أن الإمام أحمد لم يرو عنه في هذه المسألة إلا رواية واحدة ومن روى عنه خلاف هذه الرواية فقط غلط على الإمام أحمد.

= إذن هذا القول الأول بتفصيله.

الدليل:

الأول: استدلوا على ذلك بأنه تصح صلاة من صلى بنية الأداء فبان قضاء.

مثاله: رجل كَبَّر لصلاة العصر يظن أن وقت صلاة العصر باقٍ ثم بان بعد انتهاء الصلاة أن وقت العصر قد خرج.

فالآن هو صلى بنية الأداء والواقع أن صلاته قضاء ومع ذلك صحت.

فقالوا: إذا صحت في مثل هذه الصورة فمن باب أولى أن يصح أن يقتدي المؤدي بمن يقضي أو بالعكس.

الثاني: أنه - كما سأتينا - لا أثر لاختلاف النية بين الإمام والمأموم.

= والقول الثاني: أنه لا تصح صلاة من يؤدي بمن يقضي أوبالعكس.

والصواب مع الأول - مذهب الحنابلة لقوة ووجاهة ما اسدتلوا به ولما سيأتينا حول مسألة اختلاف نية الإمام مع المأموم وأنه لا أثر له شرعاً.

ثم قال رحمه الله:

لا مفترض بمتنفل.

= ذهب الجمهور بمن فيهم الحنابلة أن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح.

واستدلوا على ذلك: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).

قالوا: أن هذا من الاختلاف فإن كل واحد منهما يصلي جنساً آخر فهذا مفترض وهذا متنفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>