للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذه المسألة وهي: ترتيب الأجناس الثلاثة الرجال والنساء والصبيان إذا اجتمعوا تقدم أني ذكرت (فيها) القول الأول وبينت تقسيم الحنابلة وغير الحنابلة لهم.

وهو على وجه الإجمال والإيجاز وتقدم:

أنه: إما أن يحضروا جميعاً - أي الرجال والنساء والصبيان -.

أو يحضروا متفاوتين.

فإن حضروا جميعاً في وقت واحد فالترتيب كما قال المؤلف: يكون الرجال في المقدمة ويليهم الصبيان ثم يليهم النساء.

واستدلوا على هذا:

- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى).

- ولأنه لو عرض للإمام عارض فإن وجود الرجال العارفين بالأحكام خلفه أدعى لتكميل النقص.

والقسم الثاني: إذا حضر الصبيان قبل الرجال:

= فعند الحنابلة أيضاً يقدم الرجال ويؤخر الصبيان - أي: يرجعون من مكانهم في الصف الأول إلى الصف الثاني - وهذا هو مذهب الحنابلة.

وتقدم معنا أنهم استدلوا بدليلين:

الدليل السابق: وهو عموم (ليليني منكم) وهذا يشمل ما إذا حضر الرجال أولاً أو حضر الصبيان أولاً.

واستدلوا أيضاً بأن أبي بن كعب - رضي الله عنه - حضر متأخراً ونظر في وجوه الصف الأول فرأى صبياً فأخره وقال: عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا أن يليه الكبار أو أولي الأحلام.

فاستدل هؤلاء بهذين الدليلين. وهذا كله تقدم.

ثم نقول:

= والقول الثاني: في هذه المسألة - في القسم الثاني -:

أنه إذا حضر الصبي قبل الرجل فإنه يبقى في مكانه وهو أحق به من الرجل.

وإلى هذا مال الشيخ الفقيه ابن مفلح رحمه الله وغيره من المحققين.

واستدلوا: بأدلة:

الأول: أن الصحابي الجليل عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - جعله قومه إماماً ولأن يكون في الصف الأول أولى من أن يكون إماماً.

الثاني: استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس).

والثالث: أن في إبعاد الصبي تنفيراً له عن الصلاة.

وهذا القول هو الصواب بشرط أن لا يغلب على الصف الأول الصبيان - بأن لا يكونوا أغلبية.

فإن كان في الصف الأول صبي أو اثنان أو أكثر فإنه لا يجوز لأحد أن يقوم بتأخيرهم عن مكانهم في الصف الأول إلى الصف الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>