للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن الحنابلة يرون أن صلاة الفذ باطلة والسبب في ذلك أن وجود الكافر كعدمه إذ أن مصافة الكافر لا تصح بالإجماع.

وهذا الحكم وهو: أنه إذا صف مع رجل كافر فهو يعتبر فذاً أجمع عليه أهل العلم إذا كان مع العلم. يعني إذا كان من صف مع الكافر يعلم أنه صف مع كافر فهذا محل إجماع ولا يفعل مثل ذلك إلا متلاعب.

القسم الثاني: أن لا يعلم المأموم أن مصافه كافر لأي سبب من الأسباب.

= فالجماهير أيضاً يرون أن صلاته كصلاة الفذ. أي أنها لا تصح.

= والقول الثاني: أن صلاته صحيحة لأنه معذور بعدم العلك بكون من صافه كافر.

وهذا القول الثاني: أقرب لأن من صاف الكافر وهو لا يعلم معذور والله سبحانه وتعالى وضع الإثم والجناح عن المعذور. وهو من جنس الخطأ المعفو عنه شرعاً.

وقل ما يقع مثل هذا إلا في أحوال المرتد ففي حالات المرتد قد يقع أن يصاف الإنسان مرتداً وهو لا يعلم أنه من المرتدين فحينئذ حكمه عند الجمهور أنه كالفذ والقول الثاني أن صلاته صحيحة.

• قال رحمه الله:

أو امرأة.

أي إذا لم يقف مع الرجل إلا امرأة واحدة فحكمه حكم صلاة المنفرد.

والتعليل:

أن المرأة ليست من أهل المصافة.

لأنها لا تصح إمامتها فلا تصح مصافتها.

= والقول الثاني: أن صلاته صحيحة ولا يعتبر منفرداً لأنه صلى مع من يصلي الفريضة صحيحة فالمرأة تصلي الفريضة صحيحة.

ونحن نتكلم الآن عن مسألة: هل تصح الصلاة؟ وهل يعتبر منفرداً أو لا؟ فلسنا نتكلم عن حكم أن تصف المرأة بجوار الرجل فهذه مسألة أخرى.

لكن الكلام الآن عن إذا صفت المرأة وقلنا أن مصافة المرأة مع الرجل مكروهة أو محرمة فيبقى النظر هل الصلاة صحيحة؟ أو لا؟.

= فعند الحنابلة يعتبر منفرداً وصلاته باطلة. لأن مصافة المرأة لا تصح لا لأنها وقفت بجانبه امرأة.

= والقول الثاني: أن صلاته صحيحة لأنه وقف بجانب من صحت صلاته.

وفي الحقيقة أنا أميل إلى مذهب الحنابلة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديثين جعل المرأة خلف الصف فكأنه لا يصح للمرأة وقوف بجانب الرجل أي أنها لا تنفي عنه الانفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>