للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقصد العلماء رحمهم الله أنه يجزئ الإنسان أن يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء - يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يستنجي بالماء وتركه واستجمر بالحجارة أو بنحوها جاز ذلك حتى مع وجود الماء.

الدليل: أجماع الصحابة - والحمد لله فما دام في المسألة إجماع الصحابة فهي مسألة دليلها قوي جداً.

لكن قيد المؤلف - رحمه الله - هذا لجواز بقيد فقال: إن لم يعد الخارج موضع العادة.

يعني أنه يجوز للإنسان أن يكتفي بالاستجمار بالحجارة بدون الماء بشرط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة.

فإذا تغوط الإنسان ثم تعدى هذا الغائط موضع الحاجة المعتاد ووصل إلى الإليتين ففي هذا الحالة يقول الحنابلة لا يجوز للإنسان أن يستخدم الحجارة فقط بل يجب عليه هنا أن يستخدم الماء.

الدليل: تعليل: قالوا أن الاستجمار بالحجارة ونحوها إنما شرع لمشقة التكرار - وتعدي الخارج موضع الحاجة لا يتكرر فنرجع إلى الأصل وهو الماء هذا تعليل الحنابلة.

والقول الثاني: في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يستخدم الحجارة دائماً وفي كل الأحوال بلا استثناء لأن الشارع الحكيم لم يستثن حالاً دون حال وإنما النصوص عامة.

وهذا القول - الثاني - اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -.

وهو القول الراجح كما ترون لأنه اعتمد على عموم الدليل ولا يوجد مخصص.

• ثم قال - رحمه الله -:

ويشترط للإستجمار بأحجار ونحوها: أن يكون طاهراً منقياً، غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ويشترط: ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر.

ذكر المؤلف - رحمه الله - هنا شروط الاستجمار - ونذكر الشروط على سبيل الإجمال:

الشرط الأول: أن يكون الاستجمار بأحجار ونحوها. يعني بهذا الجنس.

الشرط الثاني: أن يكون طاهراً.

الشرط الثالث: أن يكون منقياً.

الشرط الرابع: غير محترم. ((إجمال لما ذكره في قوله العظم والروث)).

الشرط الخامس: أن لا يقل عن ثلاث مسحات.

الشرط السادس: أن يقطعه على وتر - على الراجح كما سيأتينا.

نرجع إلى بيان الشروط:

الشرط الأول: أن يكون بأحجار وهذا الشرط ستبينه الشروط التالية.

أولاً: أن يكون طاهراً: الدليل على هذا الشرط. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يقضي حاجته أمر الصحابي الجليل ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>