وهذا الحكم بالإجماع أي أن صلاته صحيحة بالإجماع لكونه في داخل المسجد.
ثم لما انتهى المؤلف من تقرير حكم الاقتداء داخل المسجد انتقل إلى حكم الاقتداء خارج المسجد:
• فقال رحمه الله:
وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين.
إذا كان المأموم خارج المسجد أو كان الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد هاتان مسألتان لهما نفس الحكم فإنه يصح اقتداء المأموم بالإمام ما دام يراه ويمكن له أن يقتدي به.
إذاً عند الحنابلة أن شرط صحة الاقتداء لمن كان خارج المسجد بمن كان داخل المسجد هو فقط شرط واحد أن يراه مع إمكانية الإقتداء فقط.
ولم يشترطوا في الرؤية أن يراه في جميع الصلاة بل لو رآه في بعض الصلاة دون بعض كأن يراه قائماً ولا يراه راكعاً أو يراه راكعاً وقائماً ولا يراه ساجداً صحت الصلاة أيضاً.
فالشرط عند الحنابلة الرؤية فقط مع إمكانية الاقتداء وهذا الشرط موجود حتى لمن كان داخل المسجد فهو شرط لا يتعلق بمسألة من اقتدى وهو خارج المسجد.
الدليل: استدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في حجرته وكان الجدار قصيراً فرآه أناس فقاموا يصلون بصلاته.
وظاهر الحال أنهم يرونه - صلى الله عليه وسلم - قائماً ولا يرونه راكعاً ولا ساجداً.
ففي هذا الحديث صح الاقتداء مع كون الإمام في مكان والمأموم بمكان آخر.
= والقول الثاني: وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه يشترط اتصال الصفوف فإن اتصلت الصفوف صح الاقتداء وإلا فلا.
واستدلوا على هذا:
- بأن تجويز صلاة المأموم خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف قد يؤدي إلى تعطيل المساجد إذ يصلي كل إنسان في حانوته أو في مكانه وهو يرى الإمام ولا يذهب إلى المسجد.
ثانياً: أن خارج المسجد لم يعد لصلاة الجماعة التي ترتبط صلاة بعضهم ببعض وإنما الذي أعد لذلك المسجد فقط ولا نقول لم أن خارج المسجد لم يعد للصلاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فكل الأراضي مكان للصلاة لكن نقول ليس مكاناً لصلاة الجماعة التي ترتبط صلاة بعضهم ببعض مع الإمام.