للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن القاعدة التي ذكروها ليست بصحيحة فإنه ثبت في الشرع في مواضع كثيرة وجوب ذكر الله بلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم: منها: - التسمية على الذبيحة - والتسمية في الأكل - والتسمية عند الجمار - ومواضع أخرى كثيرة ثبت فيها ذكر الله بلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول هو الراجح. أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطاً لصحة الجمعة.

• ثم قال رحمه الله:

وقراءَة آية.

أي يشترط في صحة خطبة الجمعة أن يقرأ فيها آية فإن لم يقرأ فيها آية بطلت الخطبة.

ويشترط في الآية:

أن تكون مفيدة.

وأن لا يقتصر على جزء منها لا يفيد معنىً تاماً.

واستدلوا على هذا:

- بما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة يقرأ آيات ويذكر الناس.

= القول الثاني: أن قراءة الآية لا تجب وإنما يستحب لأنه لا دليل على الوجوب.

وأما الحديث وهو يقرأ آيات ويذكر فلا يراد منه الوجوب بدليل: أنه قال في الحديث يقرأ آيات وليست آية.

وأجمع الفقهاء كلهم أنه لا يجب أن يقرأ آيات وإنما يجب أن يقرأ عند القائلين بالوجوب آية وليست آيات.

إذاً الاستدلال بهذا الحديث ليس صحيحاً لأنه لو دل الوجوب لدل على وجوب قراءة آيات لا آية.

نعم. هو مستحب ومسنون لكن لا دليل على الوجوب والشرطية.

والراجح عدم الوجوب.

• ثم قال رحمه الله:

والوصية بتقوى اللَّه عزوجل.

يقصد المؤلف رحمه الله أن تشتمل الخطبة على موعظة.

والدليل على هذا:

- ما تقدم معنا: وهو قوله: (يقرأ آيات ويذكر الناس) فدل على أن من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس ويذكرهم في الخطبة.

الدليل الثاني: أن المقصود من الخطبة هو الوعظ وتذكير الناس بتقوى الله فإذا لم تشتمل على المقصود منها بطلت.

وهذا صحيح.

• ثم قال رحمه الله:

وحضور العدد المشترط.

يشترط لصحة الجمعة أن يحضر العدد المشترط على الخلاف في العدد المشترط.

والدليل:

- أن المقصود من الخطبة تذكير الناس وحثهم على تقوى الله وطاعته فإذا لم يوجدوا لم يحصل الغرض من الخطبة.

- الدليل الثاني: أن الخطبة من الأمور الإضافية التي لا تحصل إلا مضافة إلى شيء آخر وهو - هنا - وجود الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>