- من الفقهاء من قال: يكبر. - لأنه صادف محل التكبير فيكبر.
- ومن الفقهاء من قال: بل يستمع لقراءة الإمام ولا يكبر. - لأن الإستماع لقراءة الإمام واجبة.
وهذا القول الثاني هو الصواب.
• ثم قال رحمه الله تعالى
والخطبتان .. : سنة.
خطبتا صلاة العيد سنة عند الجماهير والجم الغفير من أهل العلم.
واستدلوا على هذا:
- بما رواه عطاء عن ابن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا نخطب خطبتنا هذه فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب.
ولو كانت الخطبة واجبة لكان الاستماع واجباً.
وهذا الحديث صححه جمهور المتأخرين. وضعفه المتقدمون. فضعفه أبو داود والنسائي وابن معين. حكموا عليه أنه مرسل يعني أن الصواب فيه أن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول ..... بإسقاط ابن السائب وأن من ذكر ابن السائب فقد أخطأ في الرواية وهذا هو الصواب: أن ذكر ابن السائب خطأ ولا يثبت الحديث إلا مرسل من رواية عطاء.
- والقول الثاني: أن خطبة العيد من شرائط صلاة العيد وإلى هذا ذهب من الحنابلة ابن عقيل وغيره من الحنابلة.
لكنه أبرز من ذهب إلى هذا القول.
وظن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أن سنية الخطبة: خطبتي العيد محل إجماع ولذلك قال: لا أعلم قائلاً بالوجوب وكأنه لم يقف على اختيار ابن عقيل هذا الذي فيه أنه من شرائط العيد.
والمسألة محتملة في الحقيقة فيحتمل أن نقول أنها سنة كما هو مذهب الجماهير ويحتمل أن نقول أنها واجبة لأن لا ينفض الناس عن الإمام فتكون خطبته لا فائدة منها.
في الحقيقة مسألة حكم خطبة صلاة العيد محتملة.
• ثم قال رحمه الله
ويكره: التنفل قبل الصلاة وبعدها.
نص الإمام أحمد على أنه يكره للإنسان أن يتنفل قبل وبعد صلاة العيد.
واستدل على هذا:
- بالحديث المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها.
- والدليل الثاني: ما ذكره الزهري أنه قال: لا أعلم أحداً من العلماء نقل عن أحد من السلف أنه صلى قبل العيد أو بعدها.
وقال الزهري أيضاً: لم يصلها بدري قط.