للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم معنا: هل المدرك لبعض الصلاة يعتبر ما أدرك هو أول الصلاة أو هو آخر الصلاة؟

والثمرة عندنا هنا: - إن قلنا أن المُدْرَك هنا هو آخر الصلاة فالمشروع في حقه إذا قام ليأتي بالتكملة أن يكبر ست أو يبع - حسب الخلاف السابق.

- وإذا قلنا أن ما أدرك هو الأول وما يقضي هو آخر الصلاة فالمشروع في حقه إذا قام أن يكبر خمس.

إذاً يترتب على هذا القول أشياء كثيرة جداً منها ما يتعلق بصلاة العيد.

وتقدم أن الراجح أن ما يدرك هو أول الصلاة وأن ما يقضي هو آخر الصلاة.

ثم بدأ المؤلف بموضوع آخر خارج عن مسألة ذات الصلاة وهو التكبير:

• فقال رحمه الله تعالى:

ويسن التكبير المطلق.

التكبير المطلق هو: التكبير الذي لا يختص بأدبار الصلوات بل يكون في الأسواق والطرقات والمساجد والدور وفي كل مكان.

هذا هو التكبير المطلق.

• يقول رحمه الله تعالى:

في ليلتي العيدين.

يعني: أنه يشرع في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى أن يكبر المسلم تكبيراً مطلقاً.

نبدأ بليلة عيد الفطر:

- ذهب العلماء إلى أنه يشرع للإنسان أن يكبر تكبيراً مطلقاً.

واستدلوا: بنصوص كثيرة:

- منها قوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}.

فالعدة قي الآية: أي أيام رمضان ثم قفال: {ولتكبروا.

- الدليل الثاني: أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر في ليلتي العيد.

- الدليل الثالث: أن هذا التكبير من شعائر الاسلام الظاهرة

فهذه ثلاثة أدلة تدل على التكبير المطلق ليلة عيد الفطر - ونحن الآن نتكلم حول التكبير في عيد الفطر فقط.

مسألة: ذهب الحنابلة إلى أن التكبير ليلة عيد الفطر مطلق ولا يسن أن يكبر تكبيراً مقيداً.

بناء على هذا: ما يصنعه بعض الناس اليوم في ليلة عيد الفطر - نشاهد الآن كثير من الناس بل عامة الناس إذا صلى المغرب والعشاء والفجر ليلة عيد الفطر يكبر بعد الصلاة مباشرة فهذا عمله عند الحنابلة لا يسن غير مشروع بل المشروع أن يكبر تكبيراً مطلقاً فقط.

- والقول الثاني: أنه يشرع أن يكبر تكبيراً مقيداً في ليلة عيد الفطر بل التكبير المقيد فيها يستحب أكثر من المطلق عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>