- قوله تعالى: { .. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ... } [الحج/٢٨
وابن عباس فسر الأيام المعلومات بأنها أيام العشر.
- وبقوله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله).
- وبأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يكبرون في العشر تكبيراً مطلقاً.
- والقول الثاني: أن التكبير المطلق في العشر لا ينتهي إلا بغياب الشمس من آخر أيام التشري.
استدل هؤلاء (على امتداد التكبير المطلق إلى نهاية أيام التشريق):
- بحديث: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)
- وبقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات ... } [البقرة/١٨٤
وابن عباس فسرها بأنها أيام التشريق.
- وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى في أيام التشريق ويكبر معه الناس.
فهذه ثلاثة أدلة تدل على استمرار التكبير إلى نهاية أيام التشسريق وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الصواب إن شاء الله.
فصار التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من دخول العشر ولا ينتهي إلا بغياب الشمس من آخر أيام التشريق وعند الحنابلة يبدأ من أول يوم وينتهي بانتهاء الخطبة.
•
ثم قال رحمه الله:
والمقيد: عقب كل فريضة في جماعة.
يعني: ويشرع التكبير المقيد في عيد الأضحى عقب كل فريضة في جماعة.
أولاً: التكبير المقيد هو: التكبير الذي يختص بأدبار الصلوات.
ثانياً: خصصه الحنابلة بأمرين: - الأول: أن يكون بعد الفريضة.
والثاني: أن يكون في جماعة.
- أما أنه بعد الفريضة فهذا محل اتفاق بين الأئمة كلهم إلا الشافعي فقط فإنه يرى مشروعية التكبير بعد النوافل.
والصواب مع الأئمة: لأن ظواهر الآثار أن ذلك يتعلق بالفرائض.
- وأما أنه في جماعة: فإن صلى الإنسان بمفرده فإنه لا يشرع له أن يكبر.
والدليل على هذا
- أنه صح عن الصحابة: عن ابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يرون التكبير المقيد إلا لمن صلى في جماعة.
ونحن نلتزم فتوى ابن عمر وابن مسعود لأن فهمهم مقدم على الآراء المطلقة فهم فهموا أنه مخصوص بصلاة الجماعة.
إذاً الصواب إن شاء الله مع الجماهير في أن التكبير المقيد مقيد بالفريضة وبصلاة الجماعة.
• ثم قال رحمه الله:
في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة.