للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال رحمه الله:

وإن نسيه: قضاه.

إذا نسي الإنسان التكبير المقيد فإنه يشرع له أن يقضيه بعد الصلاة ما لم يطل الفصل.

وهذا بلا نزاع في الجملة بين الحنابلة.

استثنى المؤلف مسألتين:

• فقال رحمه الله:

ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.

فإن أحدث أو خرج من المسجد فإنه لا يقضي التكبير ولو كان الفصل قليلاً - ولو كان الوقت بين الترك والتذكر قليلاً.

استدلوا على هذا:

- بالنسبة للحدث: بأن الحدث يبطل الصلاة فمن باب أولى يبطل ما يتعلق بالصلاة وهو التكبير المقيد.

- وبالنسبة لمسألة المسجد: أن المسجد يختص بصلاة الفريضة فإذا خرج انقطعت توابعها ومنها التكبير.

- والقول الثاني: وهو قول عند الحنابلة اختاره المجد وابن قدامة.

أن الإنسان يقضي مطلقاً ما لم يطل الفصل ولو أحدث ولو خرج من المسجد.

- لأنه لا ارتباط بين التكبير والطهارة بدليل: أن التسبيح والتهليل المشروع أدبار الصلوات يندب أن يذكره الإنسان ولو خرج ولو أحدث مع أن التصاق هذا التسبيح والأذكار الخاصة بالصلاة أكبر منها بالنسبة للتكبير لأنها في كل السنة والتكبير في وقت محدد.

- ولأنه لا دليل على عدم القضاء إذا أحدث أو خرج.

فصار القول الراجح: أن الإنسان إذا نسي فإنه يقضي التكبير دائماً ولو أحدث ولو خرج إلا إذا طال الفصل.

• ثم قال رحمه الله:

ولا يسن عقب صلاة عيد ..

يعني: لا يسن للإنسان أن يكبر التكبير المقيد بعد صلاة العيد.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الأول: أنه لم يأت في الآثار أن الصحابة كانوا يكبرون أدبار صلوات العيد.

- والثاني: أن الإنسان بعد صلاة العيد مأمور باستماع الخطبة فلا يشتغل بالتكبير.

• ثم قال رحمه الله:

وصفته شفعاً:.

يعني صفة التكبير المندوب إليه أن يشفعه فيقول: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

جاء التكبير بصفات كثيرة هذه الصفة التي ذكرها المؤلف عليها أكثر الصحابة وجمهور العلماء.

وروي عن الصحابة صفات أخرى كثيرة كلها جائزة:

- منها: أن يكبر ثلاثاً. وفي الصف التي ذكر المؤلف يكبر مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>