وهذا كما قلت مذهب الجماهير بل حكي إجماعاً.
- والقول الثاني: وهو رواية تنسب لأبي حنيفة ورواية تنسب لمالك وقواها ابن القيم أن صلاة الكسوف واجبة.
واستدلوا على ذلك بدليلين:
- الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (فإذا رأيتموهما فصلوا .. ) فأمر بالصلاة.
- الثاني: أن ترك الصلاة مع ما يرى الإنسان من آيات الله العظيمة فيه دليل على رقة الدين.
ونحن نقول كما قال ابن القيم القول بالوجوب قوي فهذا غاية ما يقول الإنسان.
• ثم قال رحمه الله
تسن جماعة.
لأن النبي صلى الله وسلم: لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وأمر المنادي: الصلاة جامعة فدل خروجه والمناداة على أنها تشرع جماعة.
• ثم قال رحمه الله:
وفرادى.
أي أنها وإن كانت تشرع جماعة وتستحب في المساجد إلا أنه يجوز أن يصليها الناس فرادى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فصلوا) وهذا يتناول الفرد والجماعة.
•
ثم قال رحمه الله:
إذا كسف أحد النيرين.
في هذا إشارة إلى وقت صلاة الكسوف. ووقت صلاة الكسوف: من حدوثه إلى انجلائه.
- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فصلوا حتى تنكشف) وفي رواية: (حتى تنجلي.
فدل الحديث على أن الوقت ينتهي بانجلاء هذا الكسوف.
• ثم قال رحمه الله:
ركعتين يقرأ في الأُولى جهراً.
كون صلاة الكسوف ركعتين - هذا القدر: مجمع عليه لكن اختلفوا كم ركوع في كل ركعة؟ كما سيأتينا.
قوله: جهراً.
- ذهب الحنابلة واختاره ابن حزم وشيخ الاسلام أن القراءة في صلاة الكسوف تكون جهرية.
واستدلوا على ذلك:
- بما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة.
وهذا نص في المسألة.
- وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن صلاة الكسوف تكون سرية.
واستدلوا على ذلك:
- بما ثبت في الصحيح أن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال بقدر البقرة.
ولو كان سمع ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدرها تقديراً ولذكر ماذا قرأ صلى الله عليه وسلم.
والجواب عليه من وجهين:
- إما أن نقول أن ابن عباس كان يصلي بعيداً لم يسمع.