للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الدعاء فيشرع لأفراد الناس لكن الصلاة في القول بمشروعيتها لأفراد الناس نظر ظاهر والصواب أنه لا تشرع صلاة الاستسقاء إلا بالصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة.

• ثم قال رحمه الله:

وصفتها في مواضعها وأحكامها كعيد.

يعني: أن أحكام صلاة الاستسقاء كأحكام العيد تماماً.

- لقول ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيد.

بناء على هذا: يتفرع عندنا مسائل كثيرة:

- فتشرع في الصحراء.

- ويشرع لها التكبير سبعاً وخمساً في الأولى والثانية.

- ويشرع الذكر بين التكبيرات.

- وكل ما قيل في صلاة العيد يقال هنا.

إلا أنهم استثنوا بعض المسائل وصار فيها خلاف بينهم:

- المسألة الأولى: وهي من أهم المسائل:

الوقت.

= فالحنابلة يرون أن وقت الاستسقاء وقت الأفضلية في صدر النهار كصلاة العيد ويجوز أن تؤدى بعد الزوال.

بل تجوز في كل وقت عدا أوقات النهي. فيجوز أن يصليها قبلر الزوال وبعد الزوال وفي الليل وفي النهار في كل وقت إلا في أوقات النهي.

= والقول الثاني: وهو مذهب الإمام مالك: أن صلاة الاستسقاء يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وينتهي بالزوال كصلاة العيد تماماً.

واستدل على هذا:

- بالأثر السابق: سنة صلاة الاستسقاء سنة العيد. وهذا يشمل الوقت.

- وثانياً: أنه لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت. وكذلك الخلفاء ومن بعدهم.

وهذا القول الثاني: هو الصواب.

وتختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد كما سيأتينا في أن لها خطبة واحدة ولصلاة العيد خطبتان على ما تقدم وسيأتي التنبيه إليه.

وتختلف في موضع الخطبة: ففي صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم الخطبة. وفي صلاة الاستسقاء سيأتينا الخلاف في هذه المسألة المهمة وسينص المؤلف على موضع الخطبة:

ثم قال رحمه الله:

وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة ... إلى آخره.

إذا أراد الإمام أن يخرج فإنه يسن له أن يعظ الناس.

وعنى وعظ الناس: يعني خوفهم وذكر لهم ما يوجب رقة القلب والخشوع.

- والدليل على هذا:

- أنه ثبت بإسناد صحيح أن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يخرج للاستسقاء كتب خطاباً فيه موعظة إلى ميمون بن مهران رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>