- أنهم إذا سقو قبل الخروج ولم يتهيأوا للخروج فإنهم لا يخرجون.
- وإن سقوا قبل الخروج بعد أن تهيأوا فإنهم يخرجون.
أما أنهم لا يخرجون فلأن المقصود من صلاة الاستسقاء حصل وإذا حصل المقصود فلا يوجد داعي لصلاة الاستسقاء.
هذا التفصيل الذي ذكرت الآن هو:
= المذهب واختيار ابن عقيل والقاضي من الحنابلة.
= والقول الثاني: أنهم إذا سقوا لا يخرجون مطلقاً.
للتعليل ذاته سواء كانوا استعدوا أو لم يستعدوا لا يخرجون.
* * مسألة: فإن سقوا بعد الخروج: صلوا بلى خلاف عند الحنابلة.
يعني: إذا استعدوا وخرجوا وأوشكوا على الصلاة ثم سقوا فإنهم يصلون بلا خلاف. ولكنهم يصلون صلاة شكر لا طلب. فيشكرون الله على ما رزقهم من هذه النعمة.
• ثم قال رحمه الله:
وينادى: ((الصَّلاَةُ جَامِعَةً)).
يعني: أنه يستحب إذا خرج الناس وقبل مجيء الإمام أن ينادى الصلاة جامعة.
- قياساً على الكسوف. بجامع: أن كلاً منهما صلاة يجتمع لها الناس.
= والقول الثاني: أنه لا يشرع أن ينادي الصلاة جامعة.
- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين.
وعلم من قول المؤلف: (ينادى الصلاة جامعة). أنه لا يشضرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة. وهو كذلك. فإن صلاة الاستسقاء تصلى كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة.
• ثم قال رحمه الله:
وليس من شرطها إذن الإمام.
يعني ليس من شرط صلاة الاستسقاء أن يأذن بها الإمام بل إذا وجد السبب وهو القحط وقلة المطر صلى الناس ولو بلا إذن من الإمام.
واستدلوا: بدليلين:
- الأول: القياس على صلاة العيدين.
- والثاني: أن صلاة الاستسقاء صلاة نفل وصلاة النوافل لا يشترط لها إذن الإمام.
• ثم قال رحمه الله:
ويسن: أن يقف في أول المطر.